الأحكام العامة للحيازة.. أركان الحيازة القانونية. الحيازة العرضية. الحيازة بالوساطة مثل حيازة الخدم وأتباع الشخص وعماله ومستخدميه



الأحكام العامة للحيازة:

- تعريف الحيازة:

هي سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.

إذن السيطرة قد تقع من الشخص نفسه وقد تقع بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه كالمستأجر والمستعير.
فكلاهما يسيطر على الشيء المؤجر أو المعار سيطرة مادية محضة.

الحيازة القانونية:

أما الحيازة القانونية فهي للمؤجر أو المعير يباشرها المستأجر نيابة عن المؤجر وكذلك المستعير نيابة عن المعير.

- أركان الحيازة القانونية:

الركن المادي والذي يتمثل بالسيطرة الفعلية على الشيء والركن المعنوي الذي يقصد فيه الحائز أن يظهر بمظهر صاحب الحق أو يقصد اكتساب الحق.

- الحيازة القانونية:

قرينة على الملكية لكنها قرينة غير قاطعة يجوز اثبات عكسها.

- أنواع الحيازة:

- الحيازة العرضية:

وهي التي يتحقق فيها الركن المادي فقط أي يباشر صاحبها السيطرة الفعلية على الشيء لحساب غيره بغير أن يقصد الظهور بمظهر صاحب الحق أو القصد لاكتسابه مثل المستأجر والمستعير والمودع لديه والوكيل وصاحب حق الحبس.

- الحيازة القانونية:

- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح كما لو رخص الجار لجاره بالمرور بأرضه لا على أنه حق ارتفاق.

الحيازة بالوساطة:

تجوز الحيازة بالوساطة مثل حيازة الخدم وأتباع الشخص وعماله ومستخدميه هنا الحائز لا يباشر الحيازة أو السيطرة المادية بنفسه وإنما بواسطة وسيط فهذا الوسيط سيطرته ليس باسمه وإنما باسم الأصيل.