آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن:
التنفيذ على العقار:
تنص المادة 1189 م.ف على ما يلي:"1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون، ويطلب بيعه وفقاً للاوضاع المقررة قانوناً.
2- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين جاز له تفادياً للإجراءات الموجهة إليه أن يتخلى عن العقار المرهون.
فإذا لم يف العقار بالدين كان للدائن المرتهن الرجوع بباقي الدين على أموال المدين بصفته دائناً عادياً".
بيع العقار لاستخلاص الدين:
للدائن المرتهن اقتضاء لدينه في مواجهة المدين وبعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار ويطلب بيعه قضاءً في المواعيد ووفقاً للاوضاع المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.التخلي عن العقار المرهون:
وإذا كان الراهن غير المدين يجوز له تفادياً من اتخاذ اجراءات التنفيذ في مواجهته أن يتخلى عن العقار المرهون للحارس القضائي أو للأمين الذي تعينه المحكمة وذلك بهدف أن يحفظ الحائز سمعته وثقته وليتخلص من ادارة العقار بعد أن ألحقت ثماره به من وقت الانذار.وإذا تم التنفيذ على العقار فلا يجوز للدائن التنفيذ على غير العقار المقدم من الكفيل كضمان بحجة أن ثمن العقار غير كاف وإنما له أن ينفذ بالباقي على أموال المدين باعتبارها الضمان العام له.
ونفس الأمر يقال في حالة ما كان العقار المرهون مقدم من المدين نفسه ولم يكف بعد بيعه للوفاء بدين الدائن فلا يكون للدائن إلا التنفيذ بباقي حقه على أموال المدين الالأخرى باعتبارها ضمان عام لحقه ولكن بوصفه دائناً عادياً وليس دائناً مرتهناً.
هل يجوز للدائن اشتراط تملك العقار لعدم الوفاء:
تنص المادة 1190 م.ف على ما يلي:"1- يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان أو أن يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه."
إبطال شرط التملك بعد الرهن:
لا يجوز الاتفاق على أن يتملك الدائن المرتهن العقار المرهون أو أي مال آخر مملوكاً للراهن لعدم وفاء المدين بالدين ويرجع ذلك إلى أن هذا الاتفاق يقوم على استغلال الدائن المرتهن للراهن وحاجته للدين لذا تدخل المشرع لحماية المدين واعتبر هذه الحماية من النظام العام حيث أبطل المشرع كل اتفاق يخالف ذلك وهذا الاتفاق باطل حتى لو ورد في ورقة لاحقة لعقد الرهن.والبطلان المقرر لا يصيب عقد الرهن ذاته وإنما ينحصر فقط بالشرط إلا إذا تبين أن شرط التملك هو الدافع الحقيقي لإبرام عقد الرهن عندئذ يبطل العقد والشرط معاً.
ومع ذلك إذا وقع مثل هذا الاتفاق بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه فإن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ً ويكون " وفاء بمقابل" حيث أنه لا مجال لحماية الراهن لأنه لا مجال لاستغلال الدائن له.
بيع العقار المرهون دون اتباع الاجراءات القانونية:
وكذلك إذا تم الاتفاق على بيع العقار المرهون دون اتباع الاجراءات التي فرضها القانون لذلك أي لا بالمزاد العلني وإشراف السلطة القضائية وإنما بالتراضي أو بأية طريقة الأخرى غير التي حددها قانون التنفيذ في البيوع الجبرية فإن هذا الاتفاق يكون باطل سواء ورد هذا الشرط في عقد الرهن أو في اتفاق لاحق لعقد الرهن.ويرجع السبب في ذلك إلى حماية الدائن من استغلال المدين له حيث أنه من المعروف أن في البيع بالمزاد يتجمع عدد كبير من المشترين حيث يمكن أن يصل الثمن إلى أكبر قيمة ممكنة قياساَ مع بيع العقار المرهون دون اتباع هذه الاجراءات.
0 تعليقات:
إرسال تعليق