القسمة الاتفاقية والقضائية للمال الشائع.. اتفاق الشركاء بالطريقة التي يريدونها وإذا كان بين الشركاء من هو غائب أو فاقد الأهلية أو ناقصها



القسمة الاتفاقية والقضائية للمال الشائع:


القسمة الاتفاقية:

تتم القسمة الاتفاقية للمال الشائع باتفاق جميع الشركاء بالطريقة التي يريدونها.
وإذا كان بين الشركاء من هو غائب أو فاقد الأهلية أو ناقصها فإن القسمة الاتفاقية حينئذ لا تصح الا بحضور من ينوب قانونا عن هؤلاء الاشخاص.

القسمة القضائية:

1- تعذر الاتفاق على القسمة:

إذا تعذر الاتفاق على القسمة الاتفاقية تقع القسمة قضائيا وذلك عن طريق طلب يتقدم به أحد الشركاء أو بعض الشركاء أو كل الشركاء وأمام المحكمة المختصة وهي محكمة الصلح.

2- دعوى إزالة شيوع:

يجب أن يتم اختصام جميع الشركاء في الدعوى القضائية والتي تسمي دعوى إزالة شيوع، واختصام جميع الشركاء شرط لقبول الدعوى امام القضاء وهو دفع يجوز اثارته في أي وقت تكون عليه الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها.

3- تحديد الحصص:

يفصل قاضي الصلح في المنازعات التي تتعلق بتحديد الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه.
وإذا قام نزاع بين الشركاء لا يدخل في اختصاص قاضي الصلح فعليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.

4- بيع المال بطريق المزايدة:

إذا تعذر قسمة المال عيناً أو كان من شأن ذلك أحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته يتم بيع المال بطريق المزايدة وحصيلة البيع يتم توزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في المال الشائع.

5- اقتصار المزايدة على الشركاء:

الأصل أن البيع بالمزايدة مفتوح لكل من يريد الشراء ومع ذلك يجوز للشركاء أن يتفقوا على أن تقتصر المزايدة عليهم فقط.

6- بين القسمة النهائية وقسمة المهايأة:

إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع قسمة نهائية وطلب الاخرون قسمة مهايأة حكم القاضي بالقسمة النهائية لأن القسمة النهائية هي الأصل وهي الأقوى ولكون حالة الشيوع حالة استثنائية مؤقتة ومآلها إلى  القسمة.
(وردت النصوص الخاصة بالملكية الشائعة في المواد من 950 إلى 977 من القانون المدني الفلسطيني).