يمنح للموظف أو الموظفة و العون، رب الأسرة تعويضا عائليا شهريا في حدود ستة أطفال دون اعتبار ترتيبهم.
أ)- شروط الاستفادة:
1- أن يكون الطفل تحت كفالة الموظفة أو الموظف المعني.
2- ألا يتجاوز عمره 21 سنة.
ولا يطبق حد السن على الأطفال المصابين بعاهات دائمة، تمنعهم من العمل، (ضرورة إرسال شهادة تثبت العاهة).
3- ألا يكون الابن أو البنت متزوجةً.
3- ألا يكون الابن أو البنت متزوجةً.
ب)- قيمة التعويضات:
تحدد المبالغ الشهرية للتعويضات العائلية كما يلي:
1- 200 درهماً عن كل طفل، إلى غاية ثلاثة أطفال.
2- 36 درهماً عن كل طفل من الباقين، في حدود ستة أطفال.
3- المنحة عن الازدياد.
تحدد المبالغ الشهرية للتعويضات العائلية كما يلي:
1- 200 درهماً عن كل طفل، إلى غاية ثلاثة أطفال.
2- 36 درهماً عن كل طفل من الباقين، في حدود ستة أطفال.
3- المنحة عن الازدياد.
يستفيد منها الموظف الأب مرة واحدة عند الازدياد، شريطة أن يولد الطفل حياً (في حدود 6 أطفال)، وحددت قيمة المنحة في 150 درهماً.
ج)- الوثائق الإدارية الضرورية:
1- عقد الزواج محرر بشكل مقروء وواضح يبين تاريخ الزواج.
1- عقد الزواج محرر بشكل مقروء وواضح يبين تاريخ الزواج.
2- تصريح بمهنة الزوجة أو الزوج مؤرخ وموقع من لدن الموظف أو العون، دون الحاجة إلى تصحيح الإمضاء، ويجدد هذا التصريح عند كل تغيير في الحالة المهنية للزوجة أو الزوج.