عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: (لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجةً، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، قال: (انطلق فحج مع امرأتك)[1].
قال الحافظ: "فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع"[2].
قال القاضي عياض: "والمرأة فتنةٌ ممنوعٌ الانفراد بها لما جُبِلت عليه نفوسُ البشر من الشهوة فيهن، وسُلِّط عليهم من الشيطانُ بواسطتهن، ولأنهن لحم على وَضَم[3] إلا ما ذُبّ عنه، وعورةٌ مضطرة إلى صيانة وحفظٍ وذِي غيرة يحميها ويصونها، وطبع الله في ذوي المحارم من الغيرة على محارمهم والذبِّ عنهن ما يؤمَن عليهن في السفر معهم ما يُخشى"[4].
[1] أخرجه البخاري في الحج، باب: حج النساء (1862)، ومسلم في الحج (1341).
[2] فتح الباري (4/92).
[3] الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو باريّة يوقى به من الأرض. مختار الصحاح (ص302).
[4] إكمال المعلم (4/448).
التسميات
حفاظا على كرامة المرأة