المعاشرة الجنسية أثناء الحيض والنفاس.. تحريم الإيلاج في الفرج وإدخاله في الفم بين الثديين أو بين الفخذين أو بين الإليتين والاستعانة بدهن أو صابون



المعاشرة الجنسية أثناء الحيض والنفاس:

هذه الفقرة ذات أهمية خاصة حيث يحرم الرجل فيها من أعظم متعة في الجماع وهي الإيلاج في الفرج، وكذا تحرم المرأة بدرجة أقل لعدة أمور منها ما قدمناه من اختلاف طبيعة كل من الرجل والمرأة حيال الإيلاج، وكذا ما يعتري المرأة من ضعف في الشهوة وقت حيضها كناحية فسيولوجية، بالإضافة لانشغال فكرها بآلام الحيض وضعف جسدها بما فقد من دم، لذا فعلى المرأة أن تهتم بزوجها وتحاول إشباعه جنسيا في تلك الفترة لاسيما لو كانت هي الوحيدة عنده، وعلى الرجل ألا يغفل إمتاع امرأته أيضا في تلك الفترة.

افعلوا كل شيء إلا النكاح:

وقد قال رسول الله ص: افعلوا كل شيء إلا النكاح.
أما إمتاع الرجل للمرأة فسهل ميسور فيغرقها بالقبلات والمداعبات وإثارتها بلمسات اليد والفم والذكر، بالإضافة للكلام المثير والحركات المهيجة كما تقدم في الرهز، ويمكن أن يدخل أصبعه في فرجها ويداعب بظرها إن أمكن ذلك لاسيما في أواخر الدم ومع اهتمام المرأة بنظافة فرجها ومسحه جيدا قبل اللقاء.

تعويض الذكر عن مكانه المحبب:

وأما المرأة فتستعين بكل إمكاناتها لمحاولة تعويض الذكر عن مكانه المحبب بإدخاله في مواضع أخرى مثل الفم (مع الحذر من المذي لأنه نجس كما سبق الإشارة إليه) أو بين ثدييها أو بين الفخذين مع الضم عليه والاستعانة بدهن يكون عوضا عن لزوجة الفرج، أو بين الإليتين (مع الحذر من دخول شيء منه في فتحة الشرج).

عادة سرية بيد المرأة:

كما أنها تكثر من مداعبة الذكر ولو بتحليق يديها والاستعانة بدهن أو صابون كممارسة العادة السرية ولكن بيدها هي بدلا من يد زوجها.
وقد ثبت استخدام بعض السلف كابن أبي مليكة، للدهن في الاستمتاع بمادون الفرج.
وعن مجاهد قال لا بأس ان تؤتى الحائض بين فخذيها أو في سرتها.
وعن مجاهد أيضا قال تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيض. رواهما الدارمي وغيره.
وقال في المدونة: سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها، قال لا ولكن شأنه بأعلاها.
قال قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها وإن شاء في بطنها وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها.

على بطنها وبين فخذيها:

وقال الإمام أبو حامد الغزالي: وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض.. وله أن يستمني بيدها وأن يستمتع.. بما يشتهي سوى الوقاع.
وقال الإمام المناوي: وله الاستمتاع بجميع بدنها حتى ظاهر حلقة الدبر أما إدخال الذكر فيه فحرام.
وروي أن أعرابيا قرب من امرأته وقد اغتلم واشتدت شهوته فلما هجم عليها قالت: إني حائض فقال لها: فأين الهنة الأخرى؟ يعني دبرها ثم حمل عليها هنالك، والمراد الاستمتاع بدبرها من غير إيلاج لما تقدم من تحريم ذلك.
وقال الحكم رحمه الله: لابأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله، يعني الذكر.
وقال الحسن: على بطنها وبين فخذيها.

انقطاع الدم الأسود:

ويحل للرجل إتيان أهله متى انقطع عنها الدم الأسود سواء دم الحيض أو النفاس ولا دخل للمدة ولا للدم الخفيف الذي كغسالة اللحم أو الصفرة والكدرة على خلاف بين العلماء يراجع له كتابي إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء، ويكفي أن تغسل فرجها فقط وليس الاغتسال شرطا في ذلك على خلاف أيضا بين العلماء.
ومن إحسان الرجل للمرأة أن يصبر عليها إلى قبيل الأربعين ولو طهرت من اليوم التالي لولادها حتى تأخذ راحتها الكافية إلا إذا رغبت ووجدت في نفسها نشاطا.


المواضيع الأكثر قراءة