التحذير من تناول القات.. إجماع العلماء على تحريمه



التحذير من تناول القات:

إن التحذير من تناول القات قديم جدا ويرجع تاريخ ذلك التحذير حسب المصادر الإسلامية الموثوقة إلى القرن العاشر الهجري ومن العلماء الأثبات الذين حذروا منه ما يلي:
  • شيخ الإسلام: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي  المتوفي   سنة 974 هـ في كتابه تحذير الثقات من استعمال الكفته والقات الذي ذكره في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر حيث ذكره في الكبيرة رقم (170).
  • الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي العالم اليماني التحرير في كتابه تحريم القات.
  • الفقيه العلامة: حمزة الناشري المتوفي سنة (926 هـ).
  • الشيخ العلامة: محمد بن سالم البيحاني الكدادي المولود سنة 1326 هـ، وذلك في كتابه إصلاح المجتمع عند الحديث عن الخمر والمخدرات.
  • العلامة الشيخ: حافظ بن أحمد الحكمي المتوفي سنة 1377 هـ في قصيدته نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان.
  • سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية المتوفي سنة 1389هـ، وذلك في الفتوى رقم 200 الصادرة بتاريخ 1 /4 / 1376 هـ، وقد استند سماحته إلى قواعد شرعية معتبرة ومنها: أنه قد ثبت ضرره والمثبت مقدم على النافي. وأنه وسيلة إلى عدة شرور والوسائل لها أحكام الغايات.
  • الشيخ العلامة: أحمد بن يحيى النجمي المولود في النجامية عام 1346 هـ في رسالته حكم آكل القات.
  • الشيخ زيد بن هادي المدخلي المولود في عام 1357 هـ في الركوبة في كتابه الموقف الحق.

القات في القانون:

كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تطبيق عقوبة المخدرات على مهربي القات ومستعمليه وذلك بالقرار رقم (3017) بتاريخ 16/4/1391 هـ حيث قرر ما يلي:
  • تهريبه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن (15 عاما) ومصادره الكمية المهربة وإتلافها مع غرامة مالية قدرها (20 ألف ريال) وإبعاد المهرب عن البلاد إن كان من غير أهلها.
  • الاشتراك في التهريب يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات مع الفصل من الوظيفة إن كان موظفا
  • حيازة القات والاتجار فيه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال
  • تعاطي القات يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين مع التعزير هذا وقد أدرج القات ضمن قائمة المخدرات من قبل هيئة الصحة العالمية سنة 1973 هـ


ليست هناك تعليقات