طبيعة التعويض عن الحوادث المدرسية.. ضمان التعويض للضحية بمجرد حصول الضرر وبغض النظر عن وجود مسؤول عنه أو عدم وجوده مع الإبقاء على حق الضحايا في المطالبة بالتعويض التكميلي

يقوم ظهير 26 أكتوبر 1942 على ضمان التعويض للضحية بمجرد حصول الضرر وبغض النظر عن وجود مسؤول عنه أو عدم وجوده.
فإنه لا مجال للحديث في هذا الظهير لا عن الخطأ ولا عن العلاقة السببية بمفهومها في إطار المسؤولية المدنية.

فالمهم فيه، هو أن تقع الحادثة المدرسية.

والعلاقة السببية في إطار هذا النظام، يقتصر مفهومها على التأكد من رجوع الضرر للحادثة المدرسية وليس لشيء آخر.

وعموما، فإن ظهير 1942 ينص على التعويض الجزافي لضحايا كافة الحوادث المدرسية مهما كان سببها مع الإبقاء على حق الضحايا في المطالبة بالتعويض التكميلي الذي يصل بالتعويض إلى تغطية كافة الأضرار اللاحقة بهم عندما يكون بالإمكان تحميل الضرر إلى مسؤول معين.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال