الخدمات المضمونة في التامين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم

يضمن التامين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم، أيا كان النظام الذي ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن المرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي.

وتبقى الأخطار الناجمة عن الحوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.

يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا  للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة، والمتعلقة بالخدمات التالية:

1- العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة؛

2- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
3- العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛

4- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة  التعويضية؛
5- التحاليل البيولوجية الطبية؛

6- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
7- الفحوص الوظيفية؛

8- الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
9- أكياس الدم البشري ومشتقاته؛

10- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات؛

11- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
12- النظارات الطبية؛

13- علاجات الفم والأسنان؛
14- تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال؛

15- أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
16- الأعمال شبه الطبية.

تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحية التجميلية والعلاج بالخامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة  في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال