الأصل أنه لا يجوز الاتفاق على النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا على مدة تختلف عن التي عينها القانون، إلا أنه يجوز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه [المادة (388) مدنى ([1])]
بمعنى أن الاتفاق على ما يخالف تلك الأحكام يقع باطلاً إذا كان لمصلحة المؤمن، ويصح إذا كان لمصلحة المؤمن له أو المستفيد [المادة (753) مدني [2].
ففي تقديرنا أن النص الأول يمثل حكماً عاماً والنص الثاني يمثل حكماً خاصاً والقاعدة تقضى بأن الخاص يخصص العام فيما تعارض معه، بالإضافة إلى أن مصدر النصان هو المشرع الذى له المغايرة بين الأحكام وفقاً لمقتضيات المصلحة المراد حمايتهـا.
([1]) تنص المادة (388) مدني على أنه:
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
وتنص المادة (463) مدني أردني على أنه:
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فى هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التى حددها القانون.
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فى هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التى حددها القانون.
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
([2]) تنص المادة (753) مدنى على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد".