مشروعية التأمين في ضوء الفقه الإسلامي.. خلو أصول المذاهب الفقهية من أحكام تنظم التأمين نظراً لحداثته



مشروعية التأمين في ضوء الفقه الإسلامي:

يختلف الرأي في الفقه الإسلامي في العصر الحديث حول مشروعية التأمين التجاري وذلك لأسباب التالية:

1- خلو أصول المذاهب الفقهية من أحكام تنظم التأمين نظراً لحداثته.

2- ظاهر التأمين التجاري يوحى بمخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية.

3- الهيمنة الأجنبية على التأمين التجاري، في صورته الأولى، من حيث النشأة والقائمين عليه.

4- النظر إلى المخاطر على أنها من قبيل القضاء والقدر واجب التسليم به. مع أن هذا التسليم لا يتعارض مع علاج الآثار الضارة المترتبة على تحققه، بل الأكثر من ذلك أن هذا العلاج هو في ذاته تسليماً.

5- اللجوء إلى تغليب المنع (الاستثناء) على الإباحة (الأصل) في مجال المعاملات.

6- التأمين يحقق النفع لأطرافه بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة.
وفى ضوء ذلك فلقد افترق الرأى إلى ثلاثة اتجاهات - فمنها القائل بعدم المشروعية ومنها القائل بالمشروعية ومنها القائل بمشروعية بعض أنواع التأمين وعدم مشروعية البعض الآخر.


ليست هناك تعليقات