تحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية



تحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية:

مرسوم رقم 2.02.349 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيـع الآخـر 1423 (4 يوليو 2002).
رسم ما يلي:

المادة الأولى:

يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.

المادة الثانية:

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،       
الإمضاء: امحمد الخليفة.


ليست هناك تعليقات