عندما يصبح الرجل مثيرا للمتاعب داخل الأسرة:
إذا كان النفور من الزوج فالأمر مختلف تماما وفيه قال سبحانه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناحا عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح).
قال ابن عباس: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله (ص) فقالت: يارسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وقالت عائشة رضي الله عنها الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية.
وروى ابن جرير عن عمر قال: هذه الإمرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وعن علي ابن أبي طالب قال: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها لكبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج.
قال ابن كثير: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه قبوله منها. قال: ولا أعلم خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا . قال: والظاهر من الآيه أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي ص سودة بنت زمعة رضي الله عنها على أن تترك يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه. وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه. هـ.
ثم قال تعالى: (وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا) قال ابن كثير:
وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
(6) رواه البخاري.