الإيداع بالمخازن العمومية:
المادة 341:
تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو(1915[1] بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات.
تشير تلك الإيصالات إلى اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة، وعموما، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها.
يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.
المادة 342:
تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة.
يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال.
المادة 343:
يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن.
ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.
المادة 344:
يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن، المحولين إما معا أو على انفراد، مؤرخا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.
المادة 345:
يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن.
يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها.
المادة 346:
يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن.
إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى إدارة المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته، ثم تحرر البضائع.
المادة 347:
يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي.
إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج.
إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.
المادة 348:
يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه.
لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط:
أولا: إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛
ثانيا: إيداع الفائض، إن وجد، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.
المادة 349:
يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا:
- أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛
- ثانيا: صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها.
إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي.
في أي وقت كان، يتعين على إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.
المادة 350:
لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة.
وفي كل الأحوال، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع.
المادة 351:
لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.
المادة 352:
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.
المادة 353:
يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.
المادة 354:
يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348.
ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
[1]- ظهير شريف يتعلق بتأسيس المستودعات العمومية وتنظيمها في المغرب؛ الجريدة الرسمية عدد 117 بتاريخ 13 رمضان 1333 (26 يوليو 1915)، ص 236.
التسميات
عقود