ما هي عقود الائتمان الايجاري؟.. كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين



الائتمان الايجاري:

المادة 431[1]:
يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).

المادة 432:

في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.

المادة 433:

تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.

المادة 434[2]:

لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)، ومقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، ومقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

المادة 435:

في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء.
لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع.

المادة 436 [3]:

تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.

يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

المادة 437[4]:

المادة 438:

المادة 439:

المادة 440 [5]:

إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها.

المادة 441:

في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري.

المادة 442:

لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.

[1]- تم نسخ وتعويض المادة 431 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[2]- تم نسخ وتعويض المادة 434 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[3]- تم تغيير وتتميم المادة 436 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[4]- تم نسخ المواد 437 و438 و439 أعلاه، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[5]- تم تغيير وتتميم المادة 440 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.


ليست هناك تعليقات