ما هو الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه؟.. وسائل الأداء المزيفة أو المزورة



وسائل أداء أخرى:

المادة 329:

تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1-93-147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها[1] كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.
تحدد الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة وصاحب وسيلة الأداء من جهة وبين المؤسسة المصدرة والتاجر المنخرط من جهة أخرى، شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء؛ غير أنه يجب أن تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المبينة بعده.

المادة 330:

الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه.
لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.

المادة 331:

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:
1- كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛
2- كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛
3- كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

المادة 332:

تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.

المادة 333:

تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة.
ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

[1] - تم نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 435. واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة 6 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر.


ليست هناك تعليقات