إجراءات إعادة الجنسية الأردنية.. تقديم طلب استعادة الجنسية الأردنية إلى معالي وزير الداخلية



إعادة الجنسية الأردنية:

استناداً لأحكام المادة (17) فقرة 2 من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 والتي تنص على:
"لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية".

إجراءات إعادة الجنسية الأردنية:

وبناء عليه تتبع الإجراءات والشروط التالية:
  • يقدم طلب استعادة الجنسية الأردنية  إلى معالي وزير الداخلية.
  • وبعد ورود كتاب معالي وزير الداخلية المتضمن موافقة مجلس الوزراء بإعادة الجنسية الأردنية لطالبها إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات (مكتب الجنسية) يطلب منه ما يلي:

1- الرسوم:

يستوفى رسم إعادة الجنسية الأردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الأجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الأردني بالسفارة الأردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها، علماً أن رسم الاستعادة هو 1000 دينار أردني يتم تحديد قيمته بالعملة الاجنبية من قبل الإدارة المالية حسب الكشف الوارد من وزارة الخارجية وتسطير كتاب بالمبلغ المالي يدفع في حساب الايرادات العامة لدى البنك المركزي الأردني  مقابل وصل (فيشة) بذلك تعاد الى الدائرة (مكتب الجنسية).

2- التظهير:

تظهير الجنسية إلى الأردنية ووضع اسم طالب الإعادة على (شاشة الاستعادة) ويتم الاحتفاظ بقرار إعادة الجنسية ووصل الرسوم في ملفه (ملف الجوازات).

3- صرف الوثائق:

تصرف له الوثائق الأردنية اللازمة بموجب الطلبات والرسوم المقررة لكل منها.


المواضيع الأكثر قراءة