الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير.. عدم الحصول على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية



الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير


المادة 167:

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

حالات مضاعفة العقوبة:

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
  • إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  • إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  • إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  • إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  • إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
  • إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (stop)؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
-‌ التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
  • إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. 

المادة 168:

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
  • توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة  أشهر إلى سنة ؛
  • إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي[1] أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها  في المادة 167 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 169:

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

حالات رفع العقوبة إلى الضعف:

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
  • إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  • إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  • إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  • إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  • إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
  • إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"(Stop)؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
  • إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 170:

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
  • توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
  • في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
  • إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

 المادة 171:

يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
-----------------
[1] - ينص الفصل 48 من القانون الجنائي على ما يلي: " للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا".


ليست هناك تعليقات