الاستفسار:
ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟
ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟
الــرأي:
نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب).
واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.
ليست هناك تعليقات