أحكام عامة حول الترشح والمشاركة في البعثات والدورات التدريبية



أحكام عامة حول الترشح والمشاركة في البعثات والدورات التدريبية:


  • كل موظف يتم ترشيحه بكتاب رسمي للمشاركة في دورة أو مؤتمر (سواء داخلياً أو خارجياً) ويعتذر عنها دون أسباب مقنعة يحرم لمدة ثلاثة شهور من مشاركته في دورة مستقبلاً.
  • للجنة صلاحية إلغاء ترشيح أي موظف من أي مديرية لا تنطبق عليه شروط الدورة.
  • تتولى مديرية الموارد البشرية / قسم التطوير الإداري والتدريب تنفيذ ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالدورات ومحاضر الإجتماع.
  • لا يجوز ترشيح الموظف للمشاركة لأكثر من دورة تدريبية في آن واحد وبكتاب رسمي.
  • تعمم جميع الدورات على المديريات وموقع المؤسسة الإلكتروني على أن يتم تحديد الفئة المستهدفة.
  • يتم التقيد بتاريخ الترشيح المحدد بكتب التعاميم ولا ينظر بأي ترشيح بعد التاريخ المحدد.
  • يعتمد لغايات عقد الدورات والترشيح لها المخاطبات الرسمية الوارد إلى المؤسسة من مراكز التدريب المختلفة، بالإضافة إلى الخطط التدريبية الواردة من المراكز التي يوجد لها إتفاقية مع المؤسسة.
  • على كل مرشح للدورات الخارجية تقديم تقرير مفصل إلى عطوفة المدير العام ويناقش من قبل لجنة البعثات والدورات.
  • كل موظف يرشح لدورة تدريبية ولم يكملها، تستوفى منه رسوم الدورة (سواء داخلية أو خارجية) بإستثناء وجود أسباب مقنعة ومبررة تقتنع بها اللجنة.
  • يعمل بها إعتباراً من تاريخ 1/ 5 /2008.


ليست هناك تعليقات