يراد بالقصد الجرمي أو كما يسميه بعض الباحثين (القصد الجنائي) أن تنصرف إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي وإلى ما يترتب عليه من نتيجة جرمية. ولقد عرف المشرع العراقي القصد الجرمي في الفقرة الأولى من المادة (33) بقوله «القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى النتيجة الجرمية التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى».
ومن خلال التعريف يتضح أن القصد الجرمي يستلزم توافر عنصرين هما علم بالسلوك سواء كان فعلا أو امتناعا وعلم بالنتيجة التي تترتب عليه وإرادة هذا السلوك وما يترتب عليه من نتيجة.
العنصر الأول: العلم:
العلم صفة يتضح بها الشيء ويظهر على ما هو عليه وهكذا فالعلم بالشيء عكس الجهل به. والقصد الجنائي يتطلب شمول العلم موضوع الحق المعتدى عليه بارتكاب الجريمة : فيجب أن يعلم الجاني بوجود الشيء الذي يقع عليه فعله وتتحقق فيه النتيجة التي يعاقب القانون عليها . ويتطلب القصد الجنائي أن يحيط العلم بعناصر الركن المادي للجريمة : فيعلم الجاني بخطورة فعله ونوع الآثار التي تترتب عليه ، ويتوقع النتيجة الإجرامية التي يحدثها الفعل، ويتوقع العلاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة .
ويشترط لتحقق العلم أن ينصب علم الجاني على كافة الوقائع التي تدخل في أركان الجريمة ومنها ما يتطلبه القانون من صفة في الجاني أو في المجني عليه ، فجريمة الإهانة لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة نصت عليها المادة (299) من قانون العقوبات العراقي تتطلب كون المجني عليه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ولذلك لا يتحقق القصد الجنائي إلا إذا علم الجاني بمركز المجني عليه أي صفته.
العنصر الثاني: الإرادة:
الإرادة هي نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك ، وهذا النشاط يفترض انصراف العلم إلى الغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعين بها الفاعل لبلوغ هذا الغرض . ويتعين أن تنصرف إرادة الجاني إلى ماديات الجريمة من السلوك والنتيجة والعلاقة السببية . فإرادة السلوك وحده غير كافية لتحقيق القصد الجرمي بل يجب فضلا عن ذلك أن تنصب إرادة الجاني إلى النتيجة المترتبة عن السلوك أيضا وهذه الإرادة هي التي تميز القصد الجنائي ـ الجرمي ـ عن الخطأ غير العمدي.
ففي حالة سائق السيارة في الطريق المزدحم إذا كان قد اعتمد على مهارته في تجنب الحادث وبذل منتهى ما في وسعه لتفادي النتيجة ثم اتضح أن مهارته ليست بكافية فيكون قد توقع ـ مجرد توقع ـ النتيجة وهي الدعس ولكنه لم يقبل وبذلك لا تحسب هذه الواقعة ضمن حالات القصد الاحتمالي لأن إرادته كانت متجهة إلى تفاديها ولما كان قد أخطأ في سلوكه وهو السير بسرعة في طريق مزدحم ، في حين كان بوسعه بل كان من واجبه أن يحتاط ويحذر ويراعي أنظمة المرور لذا تكون مسؤوليته عن الحادث غير عمدية . ولكن إذا كان قد توقع النتيجة وهي احتمال دعس أحد المارة ومع ذلك استمر في سرعته دون أن يكترث بالنتيجة أو أنه فطن إليها وعدها غرضا يجدر تحقيقه كأن يكون بين الناس ـ وهم يؤلفون مظاهرة سياسية ـ بعض الخصوم له ففي هذه الفرضية يكون قد أقبل المخاطرة ورحب بالنتيجة فيتوافر لديه القصد الاحتمالي وتتحقق المسؤولية العمدية عن الوفاة.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجب عدم الخلط بين القصد والإرادة فحيث أن الإرادة تعني تعمد الفعل فإن القصد يعني تعمد الفعل والنتيجة المترتبة عليه.
ونلخص مما تقدم إلى أنه إذا قام العلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى السلوك والنتيجة فإن القصد الجنائي ـ الجرمي ـ يتحقق وتكون مسؤولية الفاعل مسؤولية عمدية.
ومن خلال التعريف يتضح أن القصد الجرمي يستلزم توافر عنصرين هما علم بالسلوك سواء كان فعلا أو امتناعا وعلم بالنتيجة التي تترتب عليه وإرادة هذا السلوك وما يترتب عليه من نتيجة.
العنصر الأول: العلم:
العلم صفة يتضح بها الشيء ويظهر على ما هو عليه وهكذا فالعلم بالشيء عكس الجهل به. والقصد الجنائي يتطلب شمول العلم موضوع الحق المعتدى عليه بارتكاب الجريمة : فيجب أن يعلم الجاني بوجود الشيء الذي يقع عليه فعله وتتحقق فيه النتيجة التي يعاقب القانون عليها . ويتطلب القصد الجنائي أن يحيط العلم بعناصر الركن المادي للجريمة : فيعلم الجاني بخطورة فعله ونوع الآثار التي تترتب عليه ، ويتوقع النتيجة الإجرامية التي يحدثها الفعل، ويتوقع العلاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة .
ويشترط لتحقق العلم أن ينصب علم الجاني على كافة الوقائع التي تدخل في أركان الجريمة ومنها ما يتطلبه القانون من صفة في الجاني أو في المجني عليه ، فجريمة الإهانة لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة نصت عليها المادة (299) من قانون العقوبات العراقي تتطلب كون المجني عليه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ولذلك لا يتحقق القصد الجنائي إلا إذا علم الجاني بمركز المجني عليه أي صفته.
العنصر الثاني: الإرادة:
الإرادة هي نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك ، وهذا النشاط يفترض انصراف العلم إلى الغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعين بها الفاعل لبلوغ هذا الغرض . ويتعين أن تنصرف إرادة الجاني إلى ماديات الجريمة من السلوك والنتيجة والعلاقة السببية . فإرادة السلوك وحده غير كافية لتحقيق القصد الجرمي بل يجب فضلا عن ذلك أن تنصب إرادة الجاني إلى النتيجة المترتبة عن السلوك أيضا وهذه الإرادة هي التي تميز القصد الجنائي ـ الجرمي ـ عن الخطأ غير العمدي.
ففي حالة سائق السيارة في الطريق المزدحم إذا كان قد اعتمد على مهارته في تجنب الحادث وبذل منتهى ما في وسعه لتفادي النتيجة ثم اتضح أن مهارته ليست بكافية فيكون قد توقع ـ مجرد توقع ـ النتيجة وهي الدعس ولكنه لم يقبل وبذلك لا تحسب هذه الواقعة ضمن حالات القصد الاحتمالي لأن إرادته كانت متجهة إلى تفاديها ولما كان قد أخطأ في سلوكه وهو السير بسرعة في طريق مزدحم ، في حين كان بوسعه بل كان من واجبه أن يحتاط ويحذر ويراعي أنظمة المرور لذا تكون مسؤوليته عن الحادث غير عمدية . ولكن إذا كان قد توقع النتيجة وهي احتمال دعس أحد المارة ومع ذلك استمر في سرعته دون أن يكترث بالنتيجة أو أنه فطن إليها وعدها غرضا يجدر تحقيقه كأن يكون بين الناس ـ وهم يؤلفون مظاهرة سياسية ـ بعض الخصوم له ففي هذه الفرضية يكون قد أقبل المخاطرة ورحب بالنتيجة فيتوافر لديه القصد الاحتمالي وتتحقق المسؤولية العمدية عن الوفاة.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجب عدم الخلط بين القصد والإرادة فحيث أن الإرادة تعني تعمد الفعل فإن القصد يعني تعمد الفعل والنتيجة المترتبة عليه.
ونلخص مما تقدم إلى أنه إذا قام العلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى السلوك والنتيجة فإن القصد الجنائي ـ الجرمي ـ يتحقق وتكون مسؤولية الفاعل مسؤولية عمدية.
التسميات
جريمة مرورية