ما جرى مجرى الخطأ:
هو النائم إذا انقلب على إنسان فقتله، لأنه لا تصور من النائم حتى يتصور منه ترك القصد أو ترك التحرز... فيجري هذا مجرى الخطأ حتى تجب الدية على عاقلته، والكفارة والحرمان من الميراث، لتوهم أن يكون متناوماً ولم يكن نائماً، قصداً منه إلى استعجال الميراث، وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخر.
هو النائم إذا انقلب على إنسان فقتله، لأنه لا تصور من النائم حتى يتصور منه ترك القصد أو ترك التحرز... فيجري هذا مجرى الخطأ حتى تجب الدية على عاقلته، والكفارة والحرمان من الميراث، لتوهم أن يكون متناوماً ولم يكن نائماً، قصداً منه إلى استعجال الميراث، وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخر.
ويعلل الكاساني بأن المنقلب عليه مات بثقل المنقلب فترتب عليه أحكام قتل الخطأ من كل وجه.
جاء في المدونة في كتاب الديات: ومسألة النائمة تنقلب على ولدها وهي نائمة فيموت، وديته على عاقلته وتعتق رقبة.
يقول الزرقاني: ومن الخطأ الذي فيه دية: عمد الصبي، ونوم امرأة على ولدها فقتلته، وامتناعها من إرضاعه لا لقصد قتله حتى مات، وسقوط شيء من يدها أو يد أبيه عليه خطأ فقتله؛ ليس فيه دية، كسقوط ولد من أحد أبويه، أو سقيه دواءً فمات ؛ فلا كفارة فيه، فهدر.
ويربط فقهاء المالكية بين الدية والكفارة، فتثبت الكفارة كلما وجبت الدية ، وتسقط مع سقوطها. يقول ابن رشد: كلما لزمت الدية على العاقلة لزمت الكفارة، وحيث لا تلزم لم تلزم إلا استحساناً كسماع ابن القاسم في الأم تسقي ابنها الدواء فيشرق فيموت.
التسميات
جريمة مرورية