الأموال التي تجب فيها الزكاة.. زكاة العين (الذهب والفضة والنقود). زكاة الحرث (الزروع والثمار). أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة. زكاة الماشية - البقر والغنم والإبل



زكاة العين (الذهب والفضة والنقود):

نصاب الذهب عشرون دينارا ذهبيا (85 غ)، ونصاب الفضة مائتا درهما فضيا (595 غ)، والمقدار الواجب إخراجه هو 2.5 % بعد تمام الحول.

تنبيه: 

  • الأموال وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة وجب إخراج زكاتها بمقدار ربع العشر (2.5  %) بعد تمام الحول.
  • لا تجب الزكاة في وسائل الإنتاج كالآلات والسيارات...

زكاة الحرث (الزروع والثمار):

نصاب زكاة الحرث خمسة أوسق (647 كلغ) أو (825 ل)، والمقدار الواجب إخراجه منها هو نصف العشر إن كانت سقيت بمشقة، والعشر إن كانت سقيت بالمطر، ووقت إخراجها بعد معرفة وزنها أو كيلها عند الحصاد.

أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة:

تجب زكاة الحرث فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يقتات به ويدخر كالحبوب والتمر والزبيب والزيوت، والقطاني كالفول والعدس ...

زكاة الماشية (البقر والغنم والإبل):

تجب الزكاة في البقر والغنم والإبل بعد تمام الحول إذا بلغت النصاب كما هو مبين في الجدول:






الإبل

العدد

المقدار الواجب إخراجه

من 01 إلى 04

لا يدفع زكاة.

من   05 إلى 09

شاة واحدة

من 10 إلى 14

شاتان

من 15 إلى 19

ثلاثة شياه

من 20 إلى   24

أربعة شياه

من 25 إلى 35

ناقة صغيرة أتمت السنة (بنت مخاض)

من 36 إلى 45

ناقة صغيرة أتمت سنتين (بنت لبون).

من 46 إلى 60

ناقة  أتمت ثلاث سنين (حقة).

من 61 إلى 75

ناقة  أتمت أربع سنين (جذعة).

بنتا لبون

من 76 إلى 90

حقتان

من 91 إلى 120

حقتان

ما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.




البقر

العدد

المقدار الواجب إخراجه

من 21 إلى 29

لا يدفع زكاة.

من 30 إلى  39

تبيع ذكر (عجل له سنتان)

من 40 إلى 59

مسنة (بلغت ثلاث سنوات)

من 60 إلى 69

تبيعان

من 79إلى 80

تبيع ومسنة

ما زاد على 80 ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.

 



الغنم

العدد

المقدار الواجب إخراجه

من 01 إلى 39

لا يدفع زكاة.

من 40 إلى 120

شاة واحدة

من 121 إلى 200

شاتان

من 201 إلى 300

ثلاث شياه

ما زاد على 300 ففي كل 100 شاة.