ولاية الخال على الصّغيرة:
اختلف الفقهاء في ولاية الخال على الصّغيرة بالتّزويج:
فذهب جمهور الفقهاء: إلى أنّه ليس للخال ولاية التّزويج على الصّغيرة، لأنّه ليس عصبة، فهو شبيه بالأجنبيّ.
وقال الحنفيّة: إنّ الخال يزوّج الصّغيرة عند فقد العصبة وفقد ذي الرّحم الأقرب منه، وأنّه يقدّم على السّلطان في الولاية عليها.
اختلف الفقهاء في ولاية الخال على الصّغيرة بالتّزويج:
فذهب جمهور الفقهاء: إلى أنّه ليس للخال ولاية التّزويج على الصّغيرة، لأنّه ليس عصبة، فهو شبيه بالأجنبيّ.
وقال الحنفيّة: إنّ الخال يزوّج الصّغيرة عند فقد العصبة وفقد ذي الرّحم الأقرب منه، وأنّه يقدّم على السّلطان في الولاية عليها.