يقصد بالوثيقة في القانون الورقة والمحرر الرسمي، الذي يكتبه الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدارها.
نصت المادة 10 من قانون الإثبات المصري على أن: "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية"([1] ).
ونص الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون"([2]).
وعرفها الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر: "الوثيقة الرسمية هي ما صدر عن موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها "([3]).
وجاء في الفصل 419 من القانون المدني المغربي: "الورقة الرسمية حجة قاطعة على الغير في الوقائع والاتفاقات التي شهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره ذلك إلا أن يطعن فيها بالزور"([4])
وبناء على التعريفات السابقة نستنتج أن:
1- المحرر أو الورقة أو الوثيقة الرسمية لها قيمة قانونية وحجة تثبت بها الحقوق.
2- يشترط في الوثيقة الرسمية أن تكون صادرة عن موظف مختص بمقتضى وظيفته.
3- أن يكون له صلاحية كتابة الوثيقة ومكلف بخدمة عامة.
4- أن تكون في الشكل الذي يحدده القانون.
5- أن تكون محررة في مكان العقد.
6- إذا لم تكسب الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية.
7- وثيقة الزواج الرسمية حجة في الإثبات لا تقبل الإنكار ولا الجحود إلا أن يطعن فيها بالزور
[1] المرجع السابق (ص300).
[2] حجية التوثيق الرسمي في الإثبات والتنفيذ سلسلة محاضرات في مادة التوثيق ص4/5 الدكتور نورا لدين لعرج أستاذ بكلية الحقوق طنجة.
[3] مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق - أسامة عمر سليمان الأشقر ص132
[4] التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص304
التسميات
توثيق الزواج