توثيق عقود الزواج.. تمييز النكاح عن السفاح ولحفظ الحقوق ودرأ المفاسد التي قد تنتج عن الزواج غير الموثق بالشهادة والكتابة

نظرا لأهمية عقد الزواج "نظام الزواج" في الشريعة الإسلامية وخطورته ومكانته في المجتمع الإسلامي، شرع الإشهاد  في عقد الزواج للتوثق والإعلان والإظهار، حتى يتميز النكاح عن السفاح ولحفظ الحقوق ودرأ المفاسد التي قد تنتج عن الزواج غير الموثق بالشهادة والكتابة.

وقد دل الإسلام على كتابة الدين والإشهاد في سائر المعاملات والعقود، صيانة لحقوق الناس وأعراضهم، وتخفيفا من أخطار التنازع والخصومات، حتى يطمئن الناس على سلامة الأسرة واستقرار المجتمع، لذلك جعلت الباب الأول من البحث الزواج في الشريعة الإسلامية كمدخل تمهيدي والباب الثاني  التوثيق في الشريعة والقانون، لأن التوثيق موضوع البحث يتعلق  بالزواج.

جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الأحوال الشخصية المصري: "ومن القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولى الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة للحقوق من العبث والضياع.

لقد دلت الحوادث... وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها  بعد ما تبين ما لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الأسر، إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج- وهو أساس رابطة الأسرة- لا يزال بحاجة إلى الصيانة والاحتياط في أمره، فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحدها أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء.

وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر، اعتمادا على سهولة إثباتها، خصوصا أن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج.

وقد تدعي الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا وما كان لشيء من  ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف، وهي أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطرا. فحملا للناس على ذلك، وإظهارا لشرف هذا العقد، وتقديسا عن الجحود والإنكار، ومنعا لهذه المفاسد العديدة واحتراما لروابط الأسرة زيدت الفقرة الرابعة في المادة"99"([1])..

وعلى هذا دعت الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم، إلى توثيق عقد الزواج. نظرا لتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وحاجة الناس إلى صيانة حقوقهم من العبث والضياع.

[1] "ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية" فقه السنة للشيخ سيد سابق مج2/ ص46/47/ دار الفكر
أحدث أقدم

نموذج الاتصال