التعريف اللغوي للزواج.. النكاح. الازدواج، والاقتران، والارتباط، والضم، والتداخل

الزواج عند أهل اللغة مرادف للنكاح ولكنه أعم وهو يدور حول معنى الازدواج، والاقتران، والارتباط، والضم، والتداخل.
قال تعالى: (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا)([1]) أي يقرنهم ويربطهم.
وقال تعالى: (أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) ([2]) أي قرناءهم. ([3]).

وقد ذكر لفظ الزواج في القرآن عشرات المرات بمعنى الاقتران والجمع وبمعنى النوع([4]) كما في قوله تعالى: (قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين )([5] ) وقوله تعالى: (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج )([6]).

النكاح لغة:  الضم والتداخل "نكح: النون والكاف والحاء: أصل واحد وهو البضاع، ونكح ينكح، وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم، والنكاح يكون العقد دون الوطء، يقال نكحت تزوجت" ([7] ).

فالنكاح عند الإطلاق مجرد تسمية لعقد الزواج قبل الدخول بالزوجة وقبل جماعها.
قال الفارسي: "فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به عقد التزويج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء"([8]).
قال تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن... )([9]).

فرق الله تعالى بين النكاح والمس فذكر أن النكاح هو عقد الزواج، والمس هو الوطء، فالطلاق يمكن أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أي الوطء.

وبالنظر إلى استعمالات اللغة العربية لكلمة زوج وزواج ونكاح نجد القرآن استعمل كلمة "زوج" كإسم للمرأة والرجل المرتبطين بعلاقة شرعية، واستعمل كلمة نكاح لعملية الارتباط والاستمتاع الشرعي بين الزوجي".
قال تعالى: (ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) ([10]).

والسكون دلالة على قوة الارتباط والاقتران والإفضاء النفسي والروحي والجسدي. "وتستعمل كلمة النكاح في معنى الزواج وهو الكثير في لغة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء" ([11]).

[1] سورة الشورة الآية رقم50
[2] سورة الصافات الآية رقم 22.
[3] أنظر معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين احمد بن فارس بن زكريا ج 3/ ص 34/35. المفردات في غريب القرآن أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني" ص 216.

[4] انظر المعجم الوسيط  –مجمع اللغة العربية - ج2/ص960
[5] الآية رقم 40.   سورة هود
[6] سورة ق الآية رقم 7

[7] معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين احمد بن فارس ابن زكريا ج5/475
[8] فتح الباري بشرح صحيح البخاري- بن حجر العسقلاني ج 9 ص 5.

[9] الأحزاب الآية رقم  49 .
[10] سورة الروم الآية رقم21  
[11] الزواج في الشريعة الإسلامية- الشيخ على حسب الله ص7
أحدث أقدم

نموذج الاتصال