يُحدد المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972 صلاحيات المدير في كونه هو الذي يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة.
يسهر المدير على سير الدراسة، ويحافظ على النظام والتأديب، وكذا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم الثانوي.
دور رئيس الأشغال:
يساعده في ذلك بالنسبة لفروع التعليم التقني النظري والتطبيقي رئيس الأشغال خاصة بالنسبة لوضع لوائح الاستعمال الزمني.
عدم رفض استعمالات الزمن:
لا يحق للأساتذة رفض استعمالات الزمن، أو عدم القيام بمهام تربوية تسند إليهم من طرف مدير المؤسسة.
يعتبر ذلك نوعا من العصيان الذي يدخل تحت طائلة العقاب والتأديب.
التظلم طلبا للإنصاف:
يسوغ للمعني بالأمر المتضرر من طريقة توزيع استعمالات الزمن أو الأقسام أن يسلك المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الأحوال.
يمكنه رفع تظلم في الموضوع للنائب الإقليمي أو الوزير مباشرة طلبا للإنصاف.
دور النقابة:
يمكن للمعلم أن يعرض مشكلته على النقابة التي ينتمي إليها قصد التدخل.
العقوبات:
أي تصرف من طرف المعلم يعتبر نوعا من عدم الانضباط واحترام أوامر الرؤساء قد يعرضه للعقوبات.
ملاحظات:
يجب على المعلم احترام قرارات المدير ورئيس الأشغال، حتى لو لم يكن راضيًا عنها.
يمكن للمعلم التظلم من قرارات المدير ورئيس الأشغال من خلال المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
من المهم أن يسود التعاون والاحترام بين جميع أعضاء الأسرة التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس.
نصائح:
يجب على المعلم التواصل مع المدير ورئيس الأشغال بشكل مباشر لمناقشة أي مشكلة قد تواجهه.
يمكن للمعلم الاستعانة بالنقابة التي ينتمي إليها للحصول على الدعم والمساندة.
من المهم أن يتحلى المعلم بالصبر والهدوء عند التعامل مع أي مشكلة قد تواجهه.
0 تعليقات:
إرسال تعليق