فهم الإمام علي بن أبي طالب (ض) النص بنص آخر في القرآن.. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الكبائر سبع



فهم الإمام علي بن أبي طالب (ض) النص بنص آخر: ومن ذلك ما فهمه أمير المؤمنين على رضي الله عنه من قوله: (وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141] أن ذلك يكون يوم القيامة، اعتمادًا على قوله سبحانه وتعالى: (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [النساء:141].

وذلك لما جاءه رجل يسأله كيف هذه الآية+لَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً" فقال على رضي الله عنه: ادنه، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً([1])، ومنه ما فهمه من قوله تعالى: (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) [الطور:5] بأنه السماء لما رواه ابن جرير وذكره ابن كثير عن على +وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ" يعني السماء. قال سفيان: ثم تلا... (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) [الأنبياء:32].

ومن ذلك أيضًا ما فهمه من قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238]، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، معتمدًا في ذلك على نص من حديث رسول الله (ص) يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا»([2]).

ومن هذا الباب أيضًا ما ورد في فهمه لقوله تعالى: (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا) [النساء:31].

فعن سهل بن أبى خيثمة عن أبيه قال: إني لفى هذا المسجد – مسجد الكوفة- وعلى رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول: يا أيها الناس، الكبائر سبع، فأصاخ الناس، فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: «الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار يوم الزحف، والتعرب ([3]) بعد الهجرة([4]).

وهذا الفهم مبني على حديث رسول الله (ص) الذي قال فيه: «اجتنبوا السبع الموبقات»([5]). قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»([6])، وهذا يدخل ضمن منهج أمير المؤمنين على في تفسير القرآن الكريم بالسنة.

([1]) تفسير ابن جرير، إسناده صحيح، (9/327).
([2]) مسلم (1/437).
([3]) أن يهاجر الرجل، حتى إذا وقع سهمه في الفئ، ووجب عليه الجهاد، خلع ذلك من عنقه، فرجع أعرابيًا كما كان.
([4]) تفسير الطبري (5/25).
([5]) الموبقات: جمع موبقة وهي المهلكة.
([6]) البخاري، كتاب الوصايا رقم (2766).