إجراءات الحجز التنفيذي:
1- إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه 20 يوما من الإلزام بالدفع، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة.
وإذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة التي تبلّغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة.
وإذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفينة وفي غيابه تسلم إلى الشخص الذي يمثل المجهز، وذلك في مهلة ثلاثة أيام.كما تبلغ نسخة أمر الحجز كذلك للسلطة الإدارية البحرية.
وفي كلتا الحالتين بواسطة المحضر القضائي وعندما تكون السفينة تحمل علما أجنبيا، تبلغ نسخة قرار الحجز للمثلية القنصلية التابعة للدولة تحت مسؤولية الدائن الحاجز.
2- كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها من يوم تسجيل أمر الحجز، لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز.
3- يحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينة المحجوزة بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة. و تخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة و حراستها وضمان أمنها.
التسميات
قوانين بحرية