رخصة المرض المتوسطة الأمد وطويلة الأمد.. الموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته



رخصة المرض المتوسطة الأمد وطويلة الأمد:

بالنسبة للرخص المتوسطة الأمد نص الفصل 43 مكرر أن مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد لا يجوز أن تتجاوز 3 سنوات وتمنح للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.

أجرة السنتين الأوليين من رخصة المرض المتوسطة الأمد:

ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته كما حددها الفصل 39 من قانون الوظيفة العمومية وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

لائحة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المتوسطة الأمد:

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 279-94-2 الصادر في 4 يوليوز 1995 قد حدد لائحة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل حيث تنص مادته الأولى على ما يلي: تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958):
  • الالتهاب الكبدي المزمن النشيط.
  • التشمع غير المعارض أو المتضاعف.
  • التهاب استجابية النخاع / شلل الأطفال.
  • التدرن الغرنارية.
  • الناعور.
  • التصلب اللويحي (التصلب المتعدد).
  • داء باركنسون.
  • الفالج (الشلل النصفي).
  • الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل).
  • الاعتلاء الدماغي.
  • الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر.
  • الضمور العضلي النخاعي.
  • الوهن العضلي.
  • الاعتلاء العضلي.
  • التهاب الأعصاب.
  • ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث.
  • الذبحة الصدرية – الاحتشاء.
  • الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين.
  • السكتة المخية.
  • الفشل القلبي.
  • الفشل التنفسي المزمن.
  • الفشل الكلوي المزمن.
  • التهاب المفاصل الفقرية الشديد.
  • التهاب المفاصل المتطور الخبيث.
  • التهاب حوالي الشرياني العقد.
  • الدأب الحمامي والمنتشر ذو التظاهرات الحشوية.
  • داء بهجت في مظاهره الوخيمة.
  • التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي.
  • داء كرون.

المستفيدون رخص المرض الطويلة الأمد:

وقد نص الفصل 44 الذي يتناول رخص المرض الطويلة الأمد على أن هذه الأخيرة لا يزيد مجموع مدتها على 5 سنوات لفائدة أحد الموظفين المصابين بالأمراض التالية:
  • الإصابات السرطانية.
  • الجذام.
  • داء فقدان المناعة المكتسبة.
  • شلل الأطراف الأربعة.
  • زرع عضو حيوي.
  • الذهان المزمن.
  • اضطرابات خطيرة في الشخصية.
  • الجنون.

أجرة السنتين الأوليين من رخصة المرض الطويلة الأمد:

ويتقاضى الموظف طوال الثلاث السنوات الأولى من رخصة المرض مجموع أجرته ونصف هذه الأجرة خلال السنتين التاليتين.

صلاحيات رئيس الإدارة في منح رخص المرض:

لا يجوز لرئيس الإدارة منح رخص مرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي بخلاف رخص المرض القصيرة الأمد فيمنحها رئيس الإدارة مباشرة.
ويتعين على الإدارة داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البث في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.