القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية من تلقاء نفسها.. إصدار قانون ينظم مسائل معينة تتصل بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم السلطات العامة



القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية من تلقاء نفسها:
وتفترض هذه الصورة قيام المشرع العادي بإصدار قانون ينظم مسائل معينة تتصل بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها دون أن تكون هنالك أية إحالة في أي نص من نصوص الوثيقة الدستورية إلى المشرع العادي (البرلمان) للقيام بتنظيم تلك المسائل.

فالمشرع العادي هنا يتصدى لتنظيم هذا النوع من القوانين من تلقاء ذاته ودون تكليف من المشرع الدستوري.
ومن الأمثلة على هذه القوانين، نذكر ما يلي:

أ ـ في فرنسا:
قانون انتخاب مجلس النواب الصادر في 2أغسطس/آب سنة 1875.
والقانون الخاص بانتخاب مجلس الشيوخ الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1875.

والقانون الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1884 بتجريد النصوص الخاصة بمجلس الشيوخ من صفتها الدستورية بحيث أصبح هذا القانون هو المنظم لأحكام ذلك المجلس.

وكذلك أيضاً القانون الصادر في 6 يناير/ كانون الثاني سنة 1950 الخاص ببعض المسائل المتعلقة بالسلطات العامة.

ب ـ في مصر:
يمكن أن نذكر القانون رقم 81 لسنة 1969 الخاص بإنشاء المحكمة العليا لتتولى الفصل دون غيرها في دستورية القوانين.

والقانون رقم 79 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذ أن الدستور المصري المؤقت لسنة 1964  الذي كان مطبقاً في ذلك الوقت  لم يكن يتضمن أية إحالة إلى البرلمان ليقوم بتنظيم هذه المسائل.

وكذلك أيضاً القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية (المعدَّل 7 مرات، آخرها بالقانون رقم 177 لسنة 2005)، حيث أن الدستور المصري الحالي لسنة 1971 لم يكن ينص عند صدوره (وقبل تعديله في 22 مايو/أيار سنة 1980) على نظام الأحزاب السياسية، وإنما كان ينص في المادة الخامسة منه على أن "الاتحاد الاشتراكي العربي" هو التنظيم السياسي الوحيد الذي يمثل تحالف قوى الشعب العاملة.