تعويض المتعاقد في السعودية عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني



الاستفسار:
هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟

الــرأي:
في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.


ليست هناك تعليقات