الوصية والإرث عند الدروز.. تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث



الوصية والإرث في قانون الأحوال الشخصية الدرزي: شرح مفصل

مقدمة:

ينظم قانون الأحوال الشخصية الدرزي أحكام الوصية والإرث لدى طائفة الموحدين الدروز في سوريا. وتُعدّ الوصية تصرفًا قانونيًا يمنح الشخص الحقّ في تخصيص جزء من أمواله أو جميعها لشخص أو أكثر بعد وفاته. أما الإرث فهو انتقال أموال المتوفى إلى ورثته الشرعيين حسب أحكام القانون.

شروط صحة الوصية:

  • أهلية الموصي: يجب أن يكون الموصي بالغًا عاقلاً مختارًا راشدًا.
  • أهلية الموصى له: يجب أن يكون الموصى له قابلاً للتملّك بعد وفاة الموصي.
  • عدم غرق تركة الموصي بالدين: لا تنفذ الوصية إلا إذا كانت تركة الموصي غير مستغرقة بالدين، أو أبرأه الغرماء من دينه، أو أجازوا الوصية.

أنواع الوصية:

  • الوصية بالكل: تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها.
  • الوصية للوارث: يجوز الوصية للوارث أو لغير الوارث.

أحكام خاصة بالوصية:

  • حرمان الموصى له: يحرم الموصى له مما أوصي له به إذا أقدم على قتل الموصي عمدًا أو قصداً.
  • الوصية في سبيل الخير: تجوز الوصية في جميع سبل الخير.
  • اختلاف الدين والملة: لا يمنع اختلاف الدين والملة صحة الوصية.
  • رجوع الموصي عن الوصية: للموصي أن يرجع عن الوصية كلها أو بعضها وأن يدخل عليها أو يبدل فيها ما يشاء.
  • هلاك الموصى به: إذا هلك الموصى به في يد أحد ورثة الموصي بدون تعدية فلا ضمان عليه، أما إذا استهلكه فيكون ضامناً له.
  • وفاة الموصى له قبل الموصي: إذا توفي أحد الموصى لهم قبل الموصي ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته، فإن كان للموصى له المتوفي وارث يعود نصيبه لورثته حسب الفريضة، وإن لم يكن له وارث فيعود نصيبه إلى الأحياء من ورثة الموصي.
  • وفاة الموصي والموصى له في وقت واحد: إذا توفي الموصي والموصى له في وقت واحد ولم يثبت أيهما توفي قبل الآخر، فتصبح الوصية من حق ورثة الموصى له، أما إذا لم يكن للموصى له وارث فتوزع الوصية بين ورثة الموصي حسب الفريضة الشرعية.
  • الوصية بعد الزواج: إذا أوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج ورزق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً، تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب العرف الدرزي، أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطي الزوج أو الزوجة الفرض الشرعي من التركة.

تسجيل الوصية:

  • الخيار للموصي: للوصي الخيار حيال حياته بتصديق وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب.
  • الوصية المسجلة: الوصية المسجلة قابلة للتّنفيذ بلا حكم من القاضي، أما الوصية غير المسجلة فلا تنفذ إلا بعد صدور حكم القاضي بصحتها.
  • المهلة لتسجيل الوصية: على الموصى لهم أو أحدهم أن يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي، وإن لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية.
  • حفظ الوصية: تحفظ الوصية الأصلية لدى القاضي ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنها.
  • تفويض تنظيم الوصية: يجوز للقاضي أن ينيب عنه أحد رجال الدين لتنظيم أو تصديق الوصية.
  • الوصية في بلاد أجنبية: إذا كان الموصي في بلاد أجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد، ولا تنفذ الوصية في إسرائيل إلا إذا أعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقاً للأصول المرعية لتسجيل الوصية.

شروط تسجيل الوصية:

  • حضور الموصي شخصيًا أمام القاضي.
  • إثبات هوية الموصي.
  • إقرار الموصي بصحة الوصية ورضاه بها.
  • حضور شاهدين على الأقل.
  • توقيع الموصي والشهود على الوصية.
  • تصديق القاضي على الوصية.

الوصية المستورة:

  • يجوز إبقاء الوصية مستورة.
  • في هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الأحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة.
  • يوقع الموصي مع القاضي وأربعة شهود على الغلاف.
  • ينظم القاضي محضراً بذلك ويدرج في سجل الوصايا.
  • تعطى صورة مصدقة عن المحضر لصاحب العلاقة.
  • يحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي.
  • بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور ذوي العلاقة.
  • تتلى الوصية بحضورهم وتسجل في سجل الوصايا.
  • تُحفظ لدى القاضي ويعطي لذوي العلاقة صورة مصدقة عنها.
  • إذا شاء الموصي استرجاع وصيته المستورة لرجوعه عنها أو لتعديلها، ينظم القاضي محضراً بذلك يوقعه القاضي والموصي وشهود العقد.

الإرث:

- حكم الوصية:

  • إذا توفي الموصي وترك وصية صحيحة، تُنفذ الوصية وتُوزع التركة وفقًا لها.
  • إذا توفي الموصي دون وصية أو كانت وصيته باطلة، تُوزع التركة حسب العرف الدرزي.

- العرف الدرزي:

  • يرجع في مسائل الإرث إلى أحكام العرف الدرزي.
  • في الأحكام المتعلقة منها بحجب الحرمان من فروع المتوفي، فإن الفرع المتوفي قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حيًا.

- توزيع التركة حسب العرف الدرزي:

  • للذكور نصيب ضعف نصيب الإناث في الميراث.
  • يُحرم من الإرث القاتل عمدًا، والمرتد، والساقط.
  • لا ترث الزوجة إلا إذا كانت حاملًا.
  • يرث الأبناء مناصفةً بين الذكور والإناث.
  • يرث الأحفاد مناصفةً بين الذكور والإناث.
  • يرث الأب والأم مناصفةً بينهما.
  • يرث الإخوة والأخوات مناصفةً بين الذكور والإناث.
  • يرث الأجداد والأجدات مناصفةً بين الذكور والإناث.
  • يرث الأعمام والخالات مناصفةً بين الذكور والإناث.
  • يرث أبناء العمومة وأبناء الخالات مناصفةً بين الذكور والإناث.

- طلب إصدار حكم بالوفاة وحصر الإرث:

  • إذا طلب أحد ذوي العلاقة إصدار حكم بالوفاة وحصر الإرث، فعلى القاضي أن يحكم بتوزيع التركة وفقًا للوصية المنظمة والمصدقة وفقًا لهذا القانون.
  • عند عدم الوصية، تُوزع التركة حسب العرف الدرزي.

خاتمة:

يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الدرزي مرجعًا هامًا لفهم أحكام الوصية والإرث لدى طائفة الموحدين الدروز في سوريا. وننصح بمراجعة القانون الأصلي أو استشارة مختص في الشأن الديني والقانوني للحصول على معلومات أكثر دقة وشمولاً.


ليست هناك تعليقات