ميراث الأبناء:
يُعدّ الأبناء من الورثة الأساسيين في الشريعة الإسلامية، ولهم نصيب محدد في تركة والدهم. ويشمل مصطلح "الأبناء" الذكور والإناث، ويُقسمون إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
1. بنو الأعيان:
- لغةً: جمع "عين"، وتعني سيد القوم وخيارهم.
- اصطلاحًا: هم الأبناء الذين يشتركون في الأب والأم، أي أبناء الرجل من زوجة واحدة.
- في الإرث: لا يختلفون عن غيرهم من الأبناء في نصيبهم من الميراث، ولكن هذا المصطلح يستخدم لبيان أنهم إخوة أشقاء.
2. بنو العلات:
- لغةً: من "علّ" وتعني الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
- اصطلاحًا: هم الأبناء الذين يشتركون في الأب فقط، أي أبناء الرجل من أمهات مختلفات.
- في الإرث: يرثون كباقي الأبناء، ولكنهم إخوة لأب فقط.
3. بنو الأخياف:
- لغةً: من "خالف" وتعني الاختلاف وتغير اللون.
- اصطلاحًا: هم الأبناء الذين يشتركون في الأم فقط، أي أبناء المرأة من آباء مختلفين.
- في الإرث: لا يرث بعضهم من بعض إلا في حالات خاصة، لأنهم ليسوا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب.
قواعد عامة في ميراث الأبناء:
- للذكر مثل حظ الأنثيين: هذه القاعدة الأساسية في ميراث الأبناء، حيث يحصل الابن على ضعف نصيب الابنة.
- إذا كان للميت ابن وبنت فأكثر: يأخذ الابن ضعف نصيب البنت.
- إذا كان للميت بنات فقط: إذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، وإذا كانت واحدة فلها النصف.
- إذا كان للميت ابن فقط: فيأخذ كل التركة بعد أصحاب الفروض.
ملاحظات هامة:
- يختلف ميراث الأبناء باختلاف وجود ورثة آخرين، مثل الزوج أو الزوجة، والأبوين.
- يجب الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في مسائل الميراث لضمان توزيع التركة بشكل صحيح وفقًا للشريعة الإسلامية.
التسميات
ميراث