مرسوم الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام

مرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1383 (7 نونبر 1963)
بشأن الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام (1).

الفصل 1:
إن الموظفين والأعوان المسلمين التابعين للإدارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانيات هذه المنظمات يمكنهم زيـادة على العطـل أو الرخص الممنوحة عملا بالأنظمة الجارية عليهم الحصول مرة واحدة في حياتهم الإدارية على رخصة استثنائية لمدة شهرين (بإضافة أيام السفر) قصد القيام بأداء فريضة الحج.

الفصل 2:
لا يترتب عن هذه الرخصة الاستثنائية سقوط أي حق في المرتبات والتعويضات.
غير أنه لا يكون للأعوان المعنيين بالأمر الحق في الرخصة الإدارية السنوية عن السنة التي يستفيدون فيها من الرخصة الاستثنائية المذكورة.

الفصل 3:
يجب على المنتفع برخصة من هذا النوع أن يثبت عند رجوعـه بتقديـم جواز سفـره أو نسخة منه أنه قد توجه بالفعل إلى الديار المقدسة.
وإذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من مرتبه أو أجرته خلال مدة الرخصة التي حصل عليها بصرف النظر عن العقوبة التأديبية المطبقة على التغيب غير القانوني.

الفصل 41:
(الفقرة الرابعة) من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك  في حساب الرخص الاعتيادية: ... للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية، ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 المشار إليه سابقا خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية".
 (1) ج.ر.عدد 2667 بتاريخ 6 دجنبر 1963 ص. 2759.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال