العيوب المانعة من الإجزاء في الهدي والأضحية والعقيقة.. العوراء. العمياء. مقطوعة اللسان. الجدعاء. الجرباء. العرجاء. المريضة. الكسيرة. العجفاء. مقطوعة الألية. المبشومة



العيوب المانعة من الإجزاء في الهدي والأضحية والعقيقة:

هذه العيوب تكون في الهدي والأضحية والعقيقة، من كان منها في واحدة من تلك القرابين فهي غير مجزئة.

الأحاديث المانعة من الإجزاء:

وقبل أن أذكر العيوب أود أن أذكر الأحاديث المانعة من الإجزاء فمن الأحاديث ما يلي:
1- في حديث البراء بن عازب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الجذع من المعز، وقال لأبي بردة: (اذبحها ولا تصلح لغيرك)[1].
2- وعن علي رضي الله عنه قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن"[2].

3- وعن البراء بن عازب قال "قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي"[3].
4- وحديث يزيد ذو مصر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء"[4].

5- وعن أبي سعيد قال "اشتريت كبشاً أُضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به"[5].
وهذا دليل على أن العيب بعد التعيين لا يضر.
6- وعن علي رضي الله عنه قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأُذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا ثرماء "[6].

7- وعن أبي أُمامة بن سهل قال "كناّ نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون"[7].
8- وعن أبي سعيد قال "ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"[8].

9- عن أبي رافع قال "ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين".
10- وعن عائشة رضي الله عنها قالت "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين"[9].

العيوب المانعة من الإجزاء:

وأبين الآن إن شاء الله تعالى العيوب المانعة من الإجزاء:

1- العوراء البين عورها:

وهي التي انحسفت عينها فإن كانت العين قائمة أجزأت ولو لم تبصر أو يكون في العين بياضاً بيناً يدل دلالة بينة على عورها.[10].

2- العمياء:

وهي أشد من العوراء فمن باب أولى ألاّ تجزئ ، وذكر النووي الإجماع على ذلك في الجموع، ولأن العمياء لا تستطيع المشي مع رفيقاتها فلا تستطيع المشاركة في العلف.[11].

3- مقطوعة اللسان:

فلا تُجزيء لأنها ناقصة  الخلقة، وكذلك ما ذهب من لسانها مقدار كثير.[12].

4- الجدعاء:

وهي مقطوعة الأنف.[13].

5- المريضة البين مرضها:

لأن المرض يمنعها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها.

6- الجرباء:

 وهي من باب أولى بالنسبة للمريضة البين مرضها.

7- العرجاء البين عرجها:

وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المراعي.

8- الكسيرة:

وهي من باب أولى، ومقطوعة الرجل واليد والتي لا رجل لها ولا يد، فكل ذلك لا يجزئ.

9- العجفاء:

وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، وهي الهزيلة التي لا تنقي، لأنه لا لحم فيها وإنما هي عظام مجتمعة.

10- مقطوعة الألية أو أكثرها:

لأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود، أماّ إذا ذهب أقل من النصف فتجزيء مع الكراهة إلاّ إذا تعيبت بعد التعيين، لما جاء في حديث أبي سعيد السابق وهو الحديث رقم (5) في هذه النقطة، أماّ إذا كانت بلا ألية من خلقتها فإنها تجزيء بلا كراهة.[14].

11- المبشومة حتى تثلط:

لأن البشم عارض خطير كالمرض البين.[15].

12- ما كانت والدة:

أي التي في حالة ولادة حتى تلد وتنجو لأن ذلك خطر قد يودي بحياتها.

13- ما أصابها سبب الموت:

كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها.[16].

14- الجلالة:

وهي التي تأكل العذرة أي النجاسة، فلا يضحى بها حتىّ تحبس ويطيب لحمها.

تنبيه مهم:

ما ذكر سابقاً مماّ لا يُجزئ في الأضحية يشمل الهدي الواجب والتطوع ودم المتعة والقران والعقيقة، فكل ما لا يُجزئ في الأضحية لا يُجزئ في ذبائح القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد"[17].

[1]- [متفق عليه]
[2]- [رواه الخمسة وصححه الترمذي]
[3]- [رواه الخمسة وصححه الترمذي]
[4]- [رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه]
[5]- [رواه أحمد]
[6]- [رواه الخمسة وصححه البخاري]
[7]- [رواه البخاري]
[8]- [رواه أحمد وصححه البخاري]
[9]- [رواه احمد]
[10]- [توضيح الأحكام 6 / 66]
[11]- [المجموع 8 / 379]
[12]- [الموسوعة الفقهية 5 / 83]
[13]- [الموسوعة الفقهية 5 / 83]
[14]- [المقني في إختصار المغني 2 / 338]
[15]- [رسالة الأضحية 63]
[16]- [رسالة الأضحية 63]
[17]- [توضيح الأحكام 6 / 66]