التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية وتكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة.. اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي

التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية:

في المغرب، يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية لظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالضمان المدرسي. ينص هذا الظهير على أن الدولة مسؤولة عن تعويض التلاميذ الذين يتعرضون لإصابات أثناء تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها.

شروط التعويض:

لكي يستحق التلميذ التعويض، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
  • أن يكون التلميذ مسجلاً في مؤسسة تعليمية عمومية.
  • أن يكون الحادث قد وقع أثناء تواجد التلميذ تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة.
  • أن يكون الحادث قد تسبب في إصابة التلميذ.

أنواع التعويض:

يشمل التعويض عن الحوادث المدرسية ما يلي:

- التعويض عن المصاريف الطبية:

وهي مصاريف العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى.

- التعويض عن الضرر البدني:

وهو التعويض عن العجز الدائم أو المؤقت الذي يلحق بالتلميذ نتيجة الحادث.

- التعويض عن الضرر المعنوي:

وهو التعويض عن الألم والمعاناة التي يتعرض لها التلميذ نتيجة الحادث.

إجراءات التعويض:

يتم تقديم طلب التعويض إلى إدارة المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها التلميذ. يجب أن يتضمن الطلب الوثائق التالية:
  • شهادة طبية تحدد نوعية الإصابة.
  • نسخة من رسم الولادة.
  • نسخة من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.
تقوم إدارة المؤسسة التعليمية بدراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه. في حالة قبول الطلب، يتم إرسال الملف إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية التي تبت فيه نهائياً.

المسؤولية المدنية:

يجوز للمؤسسة التعليمية أو المكلفين بهذه المهمة أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي يلحقونها بالتلميذ بسبب إهمالهم أو خطئهم.

المسؤولية الجزائية:

يجوز للنيابة العامة أن تلاحق المؤسسة التعليمية أو المكلفين بهذه المهمة جنائياً في حالة تسببهم في وفاة التلميذ أو إصابته بجروح خطيرة.

تفاصيل حول التعويض عن الحوادث المدرسية:

للمزيد من التفاصيل حول التعويض عن الحوادث المدرسية يمكن الاطلاع على المراجع التالية:
  • الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 حسبما وقع تغييره وتتميمه.
  • المذكرة الوزارية رقم 103 بتاريخ 24 شتنبر 1998 في شأن تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة.
  • منشور كتابة الدولة في الصحة رقم DRH 6 بتاريخ 6 مارس 1998 في  شأن تنظيم واختصاصات اللجان الطبية الإقليمية.
  • نموذج التصريح بحادثة مدرسية.
  • نموذج الشهادات الطبية للمصاب.
  • نموذج إشعار بحادثة مدرسية.
  • نموذج دوري عن الحوادث المدرسية.
  • مراحل تكوين وتصفية ملف حادثة مدرسية.
  • اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال