يحدد وعاء اشتراكات المؤمنين من لدن كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب نظام الأجور بالنسبة للمأجور، وطبيعة الدخل بالنسبة لغير المأجور.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المعاش دوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد التي ينتمي إليها المؤمن ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.
تقدر اشتراكات المقاوميـن وأعضاء جيـش التحـرير بمرسـوم.
وتقدر اشتراكات الطلبة في شكل مبلغ جزافي يحدد بنص تنظيمـي.
يتم احتساب نسبة اشتراك بكيفية تضمن التوازن المالي لكل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أخذا بالاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف تدبير الإداري ومبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا تكوين الاحتياطي الأمني المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.
تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين لمرسوم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين.
يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استعمال موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تكوين احتياطي أمني واحتياطات تقنية لتغطية المصاريف الباقية الواجب دفعها برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون.
وتحدد كيفيا تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمرسوم.
ويتعين أن تودع مقابل أجر، لدا الهيئات التي تعينها الإدارة لهذا الغرض، الأموال المتمثلة في هذه الاحتياطيات المالية والفوائض المحتملة عن عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عند الاقتضاء.
يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي حالة قيام هذه الهيئات بتدبير أنظمة أو خدمات أخرى غير الخدمات الطبية، فإن العمليات المتعلقة بكل نظام أو خدمة يتعين أن تكون موضوع محاسبة مستقلة.
التسميات
تأمين إجباري عن المرض