التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي:
جريدة رسمية عدد 5082 بتاريخ 13 فبراير 2003
مرســـــوم رقم 2.02.858
صادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003)
بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم2.02.854الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى المرسوم رقم2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423(23 يناير 2003).
رسم ما يلي:
المادة الأولى:
يستفيد أطر الإدارة التربوية المكلفون بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تعويض عن الأعباء الإدارية ، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.855.الصادر في8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
المادة الثانية:
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخول لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما يلي:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
- المديـــــر، ويتكون التعويض المخول له من العنصرين التاليين:
- ـزيادة في الرقم الاستدلالي يعادل 56 نقطة من الرقم الاستدلالي الحقيقي؛
- تعويض تكميلي يحدد مقداره السنوي في 3240 درهما.
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
- المدير ................4560 درهما؛
- الحارس العام للخارجية.... 3120 درهما؛
- الحارس العام للداخلية.... 3120 درهما.
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
- المدير............6600 درهما؛
- الناظر ............4680 درهما؛
- مدير الدراسة.......4680 درهما؛
- رئيس للأشغال......4680 درهما؛
- الحارس العام للخارجية .... 3120 درهما؛
- الحارس العام للداخلية......3120 درهما.
المادة الثالثة:
تستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية و الثانويات الإعدادية و الثانوياتالتأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
المهــــــــــــــــــام
|
رب أسرة
|
عازب
|
أ-
بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
ب-
المدير بالنسبة للثانوية الإعدادية:
-
المدير
- الحارس
العام للخارجية
-
الحارس العام للداخلية
ج-
بالنسبة للثانوية التأهيلية:
-
المدير
-
الناظر
- مدير
الدراسة
- رئيس
للأشغال
-
الحارس العام للخارجية
-
الحارس العام للداخلية
|
1200
د
1200
د
1000
د
1000د
1500 د
1350 د
1350د
1200د
1200 د
1200 د
|
860 د
800 د
660 د
660 د
1000 د
900 د
900 د
800 د
800 د
800 د
|
المادة الرابعة:
لا يمكن أن يتقاضى أطر الإدارة التربوية المشار إليهم أعلاه مع التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا التعويضات التكميلية وعند الاقتضاء التعويض عن السكنى، أي تعويض آخر أو منحة.
ويؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى شهريا عند انتهاء الأجل.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتــح سبتمبر 2002، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.
وتنسخ ابتداء من نفس الــتاريخ مقتـضيات كل من المرسوم رقم 680-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعـــويضات المــــمنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مـــدير مدرسة ابتدائية، والمرسوم رقم 682-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني.
المادة السادسة:
يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير المالية و الخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.