إجراءات مسطرة إنقاذ المقاولة.. التسوية القضائية أو سداد الديون الناشئة بصفة قانونية

إجراءات مسطرة الإنقاذ
المادة 564:
إذا تبين، بعد فتح مسطرة الإنقاذ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 أدناه، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية، وفق مقتضيات المادة 583 أدناه.

في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه.

المادة 565:
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة، وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها.

وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادة 558 أعلاه.

تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند تزاحمها، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال