جمعية الدائنـين
شروط تشكيلها - تأليفها- انعقادها - صلاحياتها
المادة 606:
تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.
كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم "الجمعية".
المادة 607:
تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:
- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعلاه؛
- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه؛
- تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 أدناه؛
- طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات المادة 677 أدناه؛
- تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.
المادة 608:
تتألف الجمعية من:
- السنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛
- رئيس المقاولة؛
- الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 727 أدناه، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛
- الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.
يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل.
المادة 609:
تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.
إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.
تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ويعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار، أو بطريقة إلكترونية.
يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها. ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 612 أدناه بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار
كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية.
في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 629 أدناه، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية.
المادة 610:
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:
1- خمسة (5) أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.
2- في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 615 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.
3- في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأنه.
4- خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية، في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 607 أعلاه، على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يمتلكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها.
5- خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.
يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين (20) يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة (10) أيام في باقي الحالات.
المادة 611:
يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.
في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقادها.
ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون.
تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة، عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت.
تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور.
المادة 612:
يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:
1- في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:
- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
- جرد مفصل لأصول المقاولة؛
- مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعلاه، المقترح من طرف السنديك مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 635 أدناه؛
- وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه.
2- في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه:
- مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛
- التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛
- تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛
- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة.
3- في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة.
يمكن لكل دائن، شخصيا أو بواسطة وكيل، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه والحصول على نسخ منها على نفقته.
إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك اطلاعه عليها، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يضع السنديك المعلومات المذكورة أعلاه رهن إشارة الجمعية عند انعقادها.
المادة 613:
لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادة السابقة والمادة 619 أدناه من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها الصريحة، مالم يتعلق الأمر بدين عمومي.
المادة 614:
تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة.
يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أعماله، وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت. وتلحق به ورقة الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 615:
إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة.
تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقادها.
لا يعتد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولا يجوز لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد.
وفي هذه الحالة، إذا تضمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة، تعين إرفاق هذا المخطط بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدة.
يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به.
إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى المحكمة.
تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، أو لم تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع السنديك إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه أو لتاريخ انعقاد الجمعية، حسب الحالة، مشروع مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه.
تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
يتعين على السنديك عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه، أن يرفقه بمحاضر اجتماعات الجمعية.
المادة 616:
تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقاولة، باستثناء الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك.
يترتب على عدم مصادقة المحكمة على مشروع المخطط المذكور في الفقرة السابقة انعقاد الجمعية من جديد بدعوة من السنديك وفق مقتضيات المادة 610 أعلاه، قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد بما ورد في مقرر المحكمة.
لا يجوز أن يكون محل تخفيض أصل الديون العمومية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000).
المادة 617:
إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادقة عليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.
إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة، أمكن لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقوا عليها، أن يقدم تخفيضات جديدة إلى السنديك، وفي هذه الحالة يحرر السنديك تقريرا يضمنه التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، ويرفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، قصد المصادقة عليه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
المادة 618:
يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط.
يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات المادة 626 أدناه أو أصول جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعه.
لا يمكن تفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المقاولة إلى السنديك.
إذا وافقت الجمعية على طلب التفويت، يرفع السنديك إلى المحكمة محضرا بذلك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها.
تصادق المحكمة على قرار التفويت المذكور داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 626 أدناه، يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.
المادة 619:
يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على:
- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
- تدفقات الخزينة؛
- المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها مستقبلا.
يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل، الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه على نفقته.
المادة 620:
لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.
المادة 621:
تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع.
اختيار الحل
المادة 622:
تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء.
المادة 623:
لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 599 أعلاه و638 و642 و649 أدناه.
التسميات
مساطر صعوبات المقاولة