التّشوّف في العدّة:
المطلّقة الرّجعيّة لها أن تتزيّن، لأنّها حلال للزّوج، لقيام نكاحها ما دامت في العدّة، والرّجعة مستحبّة، والتّزيّن حامل عليها فيكون مشروعاً.
وهذا عند الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة.
أمّا الشّافعيّة: فيرون أنّه يستحبّ لها الإحداد.
فلا يستحبّ لها التّزيّن.
ومنهم من قال: الأولى أن تتزيّن بما يدعو الزّوج إلى رجعتها.
ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم الزّينة على المتوفّى عنها زوجها مدّة عدّتها، لوجوب الإحداد عليها.
وأمّا المبانة في الحياة بينونة كبرى، فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال: فذهب الحنفيّة، والشّافعيّة في قول إلى أنّه يحرم عليها الزّينة، حدادا وأسفا على زوجها، وإظهارا للتّأسّف على فوت نعمة النّكاح، الّذي هو سبب لصونها وكفاية مئونتها، ولحرمة النّظر إليها، وعدم مشروعيّة الرّجعة.
قال الشّافعيّة: يستحبّ لها الإحداد.
وفي قول: الإحداد واجب على ما تقدّم.
وأمّا المالكيّة فقالوا: لا إحداد إلا على المتوفّى عنها زوجها فقط.
ومفاده: لا إحداد على المبانة وإن استحبّ لها في عدّتها.
ولا يسنّ لها الإحداد عند الحنابلة، ولهذا لا يلزمها أن تتجنّب ما يرغّب في النّظر إليها من الزّينة.
التسميات
فقه