علم الملاحة.. علم باحث عن كيفية صنعة السفن وكيفية ترتيب الانتهاء وكيفية إجرائها في البحر وإن مقدار هذا الثقل بهذا المقدار من الريح



علم الملاحة هو علم باحث عن كيفية صنعة السفن وكيفية ترتيب الانتهاء وكيفية إجرائها في البحر وإن مقدار هذا الثقل بهذا المقدار من الريح كم فرسخا يتحرك في مقدار هذه الساعات ويتوقف على معرفة سموت البحار والبلدان والأقاليم ومعرفة ساعات الأيام والليالي ومعرفة مهاب الرياح وعواصفها ورخائها وممطرها وغير ممطرها.
ومن مباديه علم الميقات وعلم الهندسة.

ويتوقف على معرفته عجائب البحر وطبائعها وخواصها وصور الأقاليم وغير ذلك مما يعرفه أهله وهذا العلم عظيم النفع وفيه كتب موجودة عند أهله وأكثر مباديه مستندة إلى التجربة.

تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها.
والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية.

ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية.

أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة:
تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار.

- فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا.
ويعرفها القانون الفرنسي (المادة 377 من ق. ب. ف) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية.

ويعرفها القانون الإنجليزي (م. 472 من قانون الملاحة التجارية) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي.

وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة.

- أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر.
وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.

أقسام الملاحة البحرية حسب موضوعها:
وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة.

- أما الملاحة التجارية فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح.
وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق.
بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة.

- أما ملاحة الصيد فموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح، وقد العقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية.

- أما ملاحة النزهة، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا.
ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار.

والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها.
هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة .

كما تنص المادة 13 من ق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى.

ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة (التجارية، الصيد والنزهة) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري.

الملاحة البحرية العامة:
نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث (yachts) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم.

وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10.

إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان.

غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك:
1- في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة.
2- وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة.
3- وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.

وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر.