الجريمة المرورية.. حالة الاصطدام. حالة الدعس. حالة انقلاب المركبة. حادثة وفاة. حادثة إصابة. حادثة تلف بالممتلكات

جرى إطلاق تسمية جريمة الدعس الجريمة موضوع البحث إلا أننا فضلنا تسميتها بالجريمة المرورية وذلك لأن تعبير الدعس ينصرف بالأصل إلى أحد أنواع حوادث المرور المؤدية إلى الموت أو الإصابة.

وفي الأصل تقع تلك الحوادث نتيجة لإحدى الحالات التالية:

1- حالة الاصطدام:
وهي الحادثة الناتجة عن ارتطام مركبتين أو أكثر مع بعضهما أو ارتطام مركبة مع عارض آخر على الطريق أو خارجه كجدار أو حائط أو شجر.

2- حالة الدعس:
وهي التي تقع نتيجة سير المركبة وينتج عنها موت أو إصابة إنسان.

3- حالة انقلاب المركبة:
وهي التي تنتج عن خروج المركبة عن مجال سيرها واختلال توازنها أو تدحرجها عن وضعها الطبيعي على الطريق أو خارجه.

والملاحظ أن الحوادث المرورية يمكن أن تؤدي إلى النتائج التالية:

1- حادثة وفاة:
وهي حادثة مرور ينتج عنها وفاة شخص أو أكثر.

2- حادثة إصابة:
وهي الحادثة التي ينتج عنها إصابة شخص أو أكثر (طفيفة كانت أم شديدة).

3- حادثة تلف بالممتلكات:
وهي الحادثة التي ينتج عنها تلف في المركبة أو في البضائع أو العوارض الأخرى كالأعمدة والأسيجة والعلامات والأبنية وغيرها.

وقد جاءت التشريعات خالية من إيراد تعريف للجريمة المرورية وعدت هذه الجريمة من الجريمة غير العمدية، وتحكمها في التشريع العراقي النصوص القانونية الخاصة بقانون إدارة المرور المرقم 86لسنة 2004.

إن ما يميز المادتين 411 و416 من قانون العقوبات المرقم 111لسنة 1969 الخاصتين بجريمة القتل والإصابة الخطأ عن قانون إدارة المرور المرقم 86لسنة 2004هووسيلة ارتكابها.

فالمركبات هي وسيلة ارتكاب جريمة القتل والإصابة الخطأ والمنصوص عليها في القسم الأول من قانون إدارة المرور.

وتظهر أهمية تحديد أنواع المركبات من نواحي عدة أهمها نوع إجازة السوق التي تختص بها كل مركبة من المركبات المشمولة بالقانون وكذلك ماهية شروط المتانة والأمان الواجب توافرها في كل نوع من أنواع المركبات.

ولغرض تحديد تعريف دقيق للجريمة المرورية لا بد من إيراد بعض التعريفات التي ذكرت  حادثة المرور، فهيئة الصحة العالمية تعرفها بأنها (واقعة غير متعمدة تنتج عنإصابة ظاهرة) وقد انتقد هذا التعريف لكونه ينطبق على حادثة المرور كما ينطبق على غيرها من الحوادث.

وقد أوردت اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة لهيئة الأمم المتحدة تعريفا آخر لحادثة المرور بأنه الحادث الذي تتوافر فيه العناصر التالية:
1- أن يحدث في طريق مفتوح للمرور العام.
2- أن ينتج عنه وفاة أو إصابة فرد أو أكثر.
3- أن تشترك فيه إحدى المركبات المتحركة.

وقد انتقد هذا التعريف أيضا بوصفه يغفل عنصرين في حادث المرور أولهما بيان أن هذا الحادث غير متعمد وهو ركن هام في تعريف الحادث فإن كان متعمدا فإنه يخرج عن كونه حادثا مروريا ويصبح جريمة عمدية، والعنصر الثاني الذي أغفله التعريف هو أن الحادث قد لا ينتج عنه وفاة أو إصابة وإنما ينتج عنه تلف مادي في السيارة أو بعض الممتلكات القائمة على جانبي الطريق.

وقد عرفه الأستاذ عدنان عبد المجيد بأنه «أي حادثة دهس أو اصطدام ويستثنى من ذلك احتراق أو انفجار المركبة ويكون أحد عناصرها مركبة من المركبات المنصوص عليها في قانون المرور وتقع على الطريق سواء كان طريقا عاما أو خاصا».

ويلاحظ على هذا التعريف أيضا أنه يغفل بيان كون الحادث المروري غير متعمد.
وقد عرفه سيد عويس بأنها « واقعة غير متعمدة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو تلف بسبب حركة المركبة أو حمولتها على الطريق العام».
ويرد على هذا التعريف أيضا أنه يقيد وقوع الحادث المروري على الطريق العام فقط.

وقد عرف الأستاذ بدري شاكر العلام الجريمة المرورية بأنها« تلك الجريمة التي ترتكب بواسطة إحدى المركبات أو القطارات والتي ينتج عنها ضرر يلحق بالغير سواء كان هذا الضرر في صورة موت المجني عليه أو إصابته خطأ».

ويؤخذ على هذا التعريف أنه يدخل القطارات ضمن وسائط النقل التي ترتكب بها جريمة الإصابة والقتل الخطأ.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال