تبنت أغلب التشريعات الجنائية العربية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المذهب التقليدي وأعني مذهب الاختيار في المسؤولية الجزائية، حيث نصت المادة (60) منه على أنه "لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة...".
ومن خلال النص المذكور يتضح أن المشرع العراقي قد تبنى مذهب الاختيار كأساس للمسؤولية حيث اشترط لقيامها تحقق شرط الإدراك والإرادة وهما عنصرا المذهب المذكور.
غير أنه من الجدير بالذكر أن قانون العقوبات العراقي كغيره من القوانين العربية كالقانون المصري لم يضع لذلك قاعدة عامة يذكرها بنص صريح كما فعل القانون السوري أو الليبي والأردني إنما ذكر الأمر في مجال ذكره لصور المسؤولية المختلفة وأحوال انعدامها وكما هو ظاهر النص.
التسميات
جريمة مرورية