القسمة تحتاج إلى قاسم، وقد يتولّى القسمة الشّركاء أنفسهم إذا كانوا ذوي أهليّة وملك وولاية، فيقسمون المال بينهم بالتّراضي، وقد يتولّى القسمة غير الشّركاء ممّن يعيّنونه أو ينصّبه الحاكم.
واتّفق الفقهاء على أنّه يشترط في القاسم بجانب سائر الشّروط أن يكون أميناً، عالماً بالقسمة، عارفاً بالحساب والمساحة، ليوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه، لأنّها من جنس عمل القضاء، ولا بدّ من الاعتماد على قوله، والقدرة على القسمة، وذلك بالأمانة والعلم.
ولا فرق في هذا الشّرط بين القاسم الّذي عيّنه الشّركاء، والّذي نصبه الإمام عند جمهور الفقهاء، خلافاً للشّافعيّة حيث قالوا لا يشترط ذلك في منصوب الشّركاء لأنّه وكيل عنهم.
ولا يشترط أن يكون القاسم متعدّداً، فيكفي أن يكون شخصًا واحدًا ذا معرفة وخبرة عند جمهور الفقهاء، لأنّ طريقه الخبر عن علم يختصّ به قليل من النّاس، كالقائف والمفتي والطّبيب، إلاّ إذا كان في القسمة تقويم للسّلعة فيجب أن يقوم بذلك قاسمان، لأنّ التّقويم شهادة بالقيمة فيشترط فيه التّعدّد.
وجاء في فتح العليّ المالك: إذا اطّلع أحد المتقاسمين على عيب فيما خصّه، ولم يعلما به قبل القسمة، وهو خفيّ ثبت بقول أهل المعرفة، فإن كان العيب في أكثر نصيبه، خيّر بين إمساك النّصيب ولا شيء له، وبين ردّ القسمة فإن كان النّصيبان قائمين رجعا شائعين بينهما كما كانا قبل القسمة.
وإن فات أحد النّصيبين بنحو صدقة أو بناء، أو هدم، ردّ آخذه قيمة نصفه، وكان النّصيب القائم بينهما، وإن فاتا تقاصّا.
التسميات
فقه