جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن عامر أنه قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر([1]).
1- جواز النكاح من غير تسمية صداق وهو ما سماه الفقهاء بنكاح التفويض.
2- جواز الدخول قبل التسمية.
3- استقرار مهر المثل بالموت.
4- جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل عن الطرفين([2]).
وقد أجاز أبو يوسف أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ولو لم تكن له ولاية كفضولي يعقد عنهما، فإن العقد يصح بعبارته ويكون موقوفا على إجازة تصرف الفضولي([3]).
[1] أخرجه أبو داود سنن أبى داود-أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى ج2/ص244.
[2] زاد المعاد في هدى خير العباد ابن قيم الجوزية ج5/103.
[3] محاضرات في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة ص88.
التسميات
توثيق الزواج