حكم نكاح التفويض.. جواز النكاح من غير تسمية صداق. الدخول قبل التسمية. استقرار مهر المثل بالموت. جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل عن الطرفين

جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن عامر أنه قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر([1]). 

وقد تضمن الحديث أحكام:  
1- جواز النكاح من غير تسمية صداق وهو ما سماه الفقهاء بنكاح التفويض.
2- جواز الدخول قبل التسمية.
3- استقرار مهر المثل بالموت.   
4- جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل عن الطرفين([2]).  

وقد أجاز أبو يوسف أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ولو لم تكن له ولاية كفضولي يعقد عنهما، فإن العقد يصح بعبارته ويكون موقوفا على إجازة تصرف الفضولي([3]).

[1] أخرجه أبو داود سنن أبى داود-أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى ج2/ص244.
[2] زاد المعاد في هدى خير العباد ابن قيم الجوزية ج5/103.
[3] محاضرات في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة  ص88.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال