نصت المادتان الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات على أحكام تنازع قوانين الأصول من حيث الزمان ومنها نستنتج أن قوانين الأصول تطبق فوراً "على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها".
فلو صدر تشريع جديد يجعل أمر النظر في نوع معين من الدعاوى من اختصاص محكمة جديدة غير المحكمة التي كانت تعرض عليها هذه القضايا.
فإن التشريع الجديد يطبق فوراً وتحال القضايا من المحكمة السابقة للمحكمة الجديدة.
ويستثنى من هذه القاعدة2:
1- التشريعات المعدلة للاختصاص لا تطبق إذا كان تاريخ العمل بها يبدأ بعد تاريخ ختام المرافعة في الدعوى.
2- التشريعات المعدلة للمواعيد لا تطبق إذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها بل يطبق التشريع القديم الذي بدأ في ظله.
مثال:
لو صدر حكم عن المحكمة البدائية وكانت مدة الاستئناف فيه (15) يوم ثم صدر تشريع جديد يجعل مدة الاستئناف (10) أيام، فإن مدة الاستئناف تظل (15) يوم وفقاً للتشريع القديم وذلك خلافاً فيما لو صدر الحكم بعد صدور التشريع الجديد فعندها تصبح مدة الاستئناف (10) أيام وفقاً للتشريع الجديد.
التسميات
مدخل القانون