تطبيق التشريع من حيث الزمان في القانون المدني.. الأهلية. التقادم. الأدلة التي تعد مسبقاً. جواز إثبات التعاقد بشهادة الشهود ثم صدر بعد ذلك تشريع لا يجيزه

نص القانون المدني على كيفية تطبيق التشريع من حيث الزمان بالنسبة لثلاث حالات وهي:

1- الأهلية:
نصت المادة السابعة من القانون المدني على:
"النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص، وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة".

فلو أن شخصاً بلغ في ظل تشريع قديم سن الأهلية الكاملة (18) سنة ثم صدر تشريع جديد يحدد سن الأهلية الكاملة بـ (21) عام فإن التشريع الجديد يطبق فورياً ويعود هذا الشخص ناقص الأهلية حتى يتم سن (21) عاماً.

أما بالنسبة للتصرفات التي تصدر عن هذا الشخص (كالهبة مثلاً) فهي صحيحة في ظل التشريع القديم لأنها صدرت عن شخص كامل الأهلية، أما لو صدرت عنه بعد صدور التشريع الجديد فهي باطلة لصدورها عن شخص ناقص الأهلية.

2- التقادم:
يجب التفريق بالنسبة للتقادم بين نوعين من الحالات:

- الحالة الأولى:
أن يقرر النص الجديد مدة للتقادم أطول من المدة التي يقررها النص القديم.

- الحالة الثانية:
أن تكون مدة التقادم التي يقررها النص الجديد أقصر من المدة التي يقررها النص القديم.

ففي الحالة الأولى:
لنفرض أن مدة التقادم بالنسبة لحق ما كانت بحسب تشريع قديم (15) سنة ثم صدر تشريع جديد يجعل المدة (20) سنة، فلو أن تقادماً بدأ في ظل تشريع قديم وكانت قد انقضت منه (14) عام حين صدور التشريع الجديد فإن هذا التشريع يطبق فوراً ويجب عندها لاكتمال هذا التقادم أن يبلغ السنين العشرين التي ينص عليها التشريع الجديد.

أما في حال أن التقادم أكمل (15) سنة قبل صدور التشريع الجديد فإن هذا التقادم يعتبر مكتملاً ويطبق عليه التشريع القديم.

أما في الحالة الثانية:
لنفرض أن مدة التقادم بحسب تشريع قديم (15) سنة ثم أصبحت بحسب تشريع جديد (5) سنوات.

فلو أن تقادماً بدأ في ظل التشريع القديم واستمر مدة (3) سنوات ثم صدر التشريع الجديد فإن التشريع الجديد هو الذي يطبق منذ صدوره شريطة أن تبدأ مدة التقادم اعتباراً من صدور التشريع الجديد لا من بدء التقادم السابق أي تطبق مدة السنوات الخمس إضافة لمدة الثلاث سنوات التي مرت من التقادم السابق.

أما إذا كانت المدة الباقية من التقادم السابق أقل من المدة التي يقررها التشريع الجديد فإن التقادم يكتمل بانتهاء هذه المدة الباقية ولا حاجة لتطبيق مدة التقادم الجديد.

فلو أتم التقادم السابق فرضاً (13) سنة فإنه لا تطبق عليه مدة (5) سنوات وإنما يكتفى بإتمام السنتين المتبقيتين.

مثال:
كانت مدة التقادم ضمن تشريع قديم (17) سنة وصدر تشريع جديد حددها بمدة (6) سنوات وكان التقادم قد استمر مدة (10) سنوات في ظل التشريع القديم  يعتبر التقادم مكتملاً.

3- الأدلة التي تعد مسبقاً:
نصت المادة العاشرة من القانون المدني على ما يلي:
"تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده".

فلو أن شخصين تعاقدا على مبلغ 100 ليرة سورية وكان يجوز إثبات التعاقد بشهادة الشهود ثم صدر بعد ذلك تشريع لا يجيز إثبات التعاقد بشهادة الشهود إلا على ما لا يتجاوز 50 ل.س فاذا تجاوز العقد هذا المبلغ فيجب إثباته بسند خطي، فإنه من الممكن إثبات العقد السابق بشهادة الشهود بالرغم من أن التشريع الجديد لا يجيز ذلك، لأنه في ذلك الوقت الذي تم فيه العقد لم يكن هنالك حاجة لإعداد دليل خطي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال